134 في تفسير على بن إبراهيم (فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ) قال : لو علم ان شيئا أقل من أف لقاله (وَلا تَنْهَرْهُما) اى ولا تخاصمهما ، وفي حديث آخر : اى بالألف فلا تقل لهما أفا (وَقُلْ لَهُما قَوْلاً كَرِيماً) اى حسنا (وَاخْفِضْ لَهُما جَناحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ) قال : تذلل لهما ولا تتبختر عليهما (1).
135 في روضة الواعظين للمفيد (ره) قال الصادق عليه السّلام : قوله تعالى : (وَبِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً) قال : الوالدين محمد وعلى.
136 في عيون الاخبار في باب ذكر ما كتب به الرضا عليه السّلام الى محمد بن سنان في جواب مسائله في العلل : وحرم الله تعالى عقوق الوالدين لما فيه من الخروج عن التوقير لطاعة الله تعالى ، والتوقير للوالدين ، وتجنب كفر النعمة وابطال الشكر ، وما يدعو في ذلك الى قلة النسل وانقطاعه ، لما في العقوق من قلة توقير الوالدين والعرفان بحقهما ، وقطع الأرحام والزهد من الوالدين في الولد ، وترك التربية لعلة ترك الولد برهما.
137 في كتاب الخصال فيما علم أمير المؤمنين عليه السّلام أصحابه إذا قال المؤمن لأخيه : أف ، انقطع ما بينهما ، فان قال : أنت كافر كفر أحدهما ، وإذا اتهمه انماث (2) الإسلام في قلبه كما ينماث الملح في الماء.
138 عن موسى بن بكر الواسطي قال : قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر عليه السّلام : الرجل يقول لابنه أو لابنته : بأبى أنت وأمي أو بأبوى أترى بذلك بأسا؟ فقال : ان كان أبواه حيين فأرى ذلك عقوقا ، وان كانا قد ماتا فلا بأس.
139 عن عبد الله بن الفضل الهاشمي قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : ثلثة من عاندهم ذل : الوالد ، والسلطان ، والغريم.
140 عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهم السّلام قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : يلزم الوالدين من العقوق لولدهما إذا كان الولد صالحا ، ما يلزم الولد لهما.
__________________
(1) كذا في النسخ وفي المصدر «لا تتجبر عليهما».
(2) انماث الشيء : ذاب.




