جارية هي في الامام بعد رسول الله صلّى الله عليه وآله؟ قال : نعم.
303 عن زرارة عن أبى عبد الله عليه السّلام قال : قلت له قوله : (خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها) أهو قوله : «وآتوا الزكاة»؟ قال قال : الصدقات في النبات والحيوان ، والزكاة في الذهب والفضة وزكوة الصوم.
304 في أصول الكافي الحسين بن محمد بن عامر باسناده رفعه قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : من زعم ان الامام يحتاج الى ما في أيدي الناس فهو كافر ، انما الناس يحتاجون أن يقبل منهم الامام قال الله عزوجل : (خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها)
305 محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير قال : سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول : انى لاخذ من أحدكم الدرهم ، وانى لاكثر أهل المدينة مالا ما أريد بذلك الا ان تطهروا.
306 في الكافي عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : لما نزلت آية الزكاة : (خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها) وأنزلت في شهر رمضان ، فأمر رسول الله صلّى الله عليه وآله مناديه فنادى في الناس : ان الله فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلوة ففرض الله عزوجل عليهم من الذهب والفضة ، وفرض عليهم الصدقة من الإبل والبقر والغنم ومن الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، فنادى بهم بذلك في شهر رمضان وعفي لهم عما سوى ذلك ، قال : ثم لم يعرض بشيء من أموالهم حتى حال عليهم الحول من قابل ، فصاموا وأفطروا فأمر مناديه فنادى في المسلمين : ايها المسلمون زكوا أموالكم تقبل صلوتكم ، قال : ثم وجه عمال الصدقة وعمال الطسوق (1).
307 في مجمع البيان : «وصل عليهم» وروى عن النبي صلّى الله عليه وآله انه كان إذا أتاه قوم بصدقتهم قال : اللهم صل عليهم ، قال عبد الله بن أبى أوفي وكان من أصحاب الشجرة فأتاه أبى بصدقته ، فقال : اللهم صل على آل ابى أوفي أورده البخاري ومسلم في الصحيح ،
308 في كتاب الخصال عن حفص بن غياث النخعي قال : قال ابو عبد الله
__________________
(1) الطسق كفلس : الوظيفة من خراج الأرض المقررة عليها فارسي معرب.




