هاشم الا في وجهين ان كانوا عطاشا فأصابوا ماء فشربوا ، وصدقة بعضهم على بعض.
211 في من لا يحضره الفقيه : وروى السكوني عن أبى عبد الله عليه السّلام انه سئل عن رجل يوصى بسهم من ماله؟ فقال : السهم واحد من ثمانية لقول الله عزوجل : (إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ وَالْعامِلِينَ عَلَيْها وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقابِ وَالْغارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ).
212 في كتاب معاني الاخبار حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن احمد بن محمد ابن عيسى عن صفوان بن يحيى قال : سألت الرضا عليه السّلام عن رجل اوصى بسهم من ماله ولا ندري السهم أى شيء هو؟ فقال : ليس عندكم فيما بلغكم عن جعفر وابى جعفر عليهما السّلام فيها شيء؟ قلت له : جعلت فداك ما سمعنا أصحابنا يذكرون شيئا في هذا عن آبائك عليهم السّلام قال : السهم واحد من ثمانية ، فقلت : جعلت فداك كيف صار واحدا من ثمانية؟ فقال : ما تقرأ كتاب الله عزوجل؟ فقلت : جعلت فداك انى لاقرأه ولكن لا أدري اين موضعه فقال : قول الله عزوجل : (إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ وَالْعامِلِينَ عَلَيْها وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقابِ وَالْغارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ) ثم عقد بيده ثمانية ، قال : وكذلك قسمها رسول الله صلّى الله عليه وآله على ثمانية أسهم والسهم واحد من ثمانية.
213 في تهذيب الأحكام محمد بن يعقوب عن أحمد بن إدريس عن محمد ابن عبد الجبار ومحمد بن اسمعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم عن أبى عبد الله عليه السّلام قال : ان أناسا من بنى هاشم أتوا رسول الله صلّى الله عليه وآله فسألوه أن يستعملهم على صدقات المواشي وقالوا : يكون لنا هذا السهم الذي جعله الله تعالى للعاملين عليها فنحن أولى به فقال رسول الله صلّى الله عليه وآله : يا بنى عبد المطلب ان الصدقة لا تحل لي ولا لكم ، ولكني قد وعدت الشفاعة ، ثم قال أبو عبد الله عليه السّلام : اشهد لقد وعدها فما ظنكم يا بنى عبد المطلب إذا أخذت بحلقة باب الجنة أتروني مؤثرا عليكم غيركم؟
214 سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن عن محمد بن عبد الحميد عن المفضل ابن صالح عن أبى أسامة زيد الشحام عن أبى عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن الصدقة التي




