قال ابو سعيد الخدري : أشهد انى سمعت هذا من رسول الله صلّى الله عليه وآله ، وأشهد ان عليا عليه السّلام حين قتلهم وانا معه جيء بالرجل على النعت الذي نعته رسول الله صلّى الله عليه وآله رواه الثعلبي باسناده في تفسيره.
188 في أصول الكافي على عن أبيه عن ابن ابى عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد عن اسحق بن غالب قال : قال ابو عبد الله عليه السّلام : كم ترى أهل هذه الآية : (فَإِنْ أُعْطُوا مِنْها رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْها إِذا هُمْ يَسْخَطُونَ) قال : ثم قال : هم أكثر من ثلثي الناس.
189 عدة من أصحابنا عن احمد بن محمد عن على بن الحكم عن أبان بن عثمان عن صباح بن سيابة عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : أيما مؤمن أو مسلم مات وترك دينا ولم يكن في فساد ولا إسراف فعلى الامام أن يقضيه فان لم يقضه فعليه اثم ذلك ان الله تبارك وتعالى يقول : (إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ) الآية فهو من الغارمين وله سهم عند الامام فان حبسه فإثمه عليه.
190 في الكافي على بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم انهما قالا لأبي عبد الله عليه السّلام : أرأيت قول الله عزوجل : (إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ وَالْعامِلِينَ عَلَيْها وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقابِ وَالْغارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ) أكل هؤلاء يعطى وان كان لا يعرف؟ فقال : ان الامام يعطى هؤلاء جميعا لأنهم يقرون له بالطاعة ، قال : قلت : فان كانوا لا يعرفون؟ فقال : يا زرارة لو كان يعطى من يعرف دون من لا يعرف لم يوجد لها موضع ، وانما يعطى من لا يعرف ليرغب في الدين فيثبت عليه ، فاما اليوم فلا تطعها أنت وأصحابك الا من يعرف. فمن وجدت من هؤلاء المسلمين عارفا فأعطه دون الناس ثم قال : سهم المؤلفة قلوبهم وسهم الرقاب عام (1) والباقي خاص ، قال : قلت : فان لم يوجدوا؟ قال : لا يكون فريضة فرضها الله عزوجل لا يوجد لها أهل قال : قلت : فان لم تسعهم الصدقات؟ فقال : ان الله فرض للفقراء في مال الأغنياء ما يسعهم ، ولو علم ان ذلك
__________________
(1) وفي بعض النسخ «عام عام».




