لا يبقى على وجه الأرض بيت مدر ولا وبر الا أدخله الله كلمة الإسلام ، اما بعز عزيز أو بذل ذليل اما يعزهم فيجعلهم الله من أهله فيقروا به واما يذلهم فيدينون له.
129 في الكافي محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن معاذ بن كثير قال : سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول : موسع على شيعتنا أن ينفقوا مما في أيديهم بالمعروف ، فاذا قام قائمنا حرم على كل ذي كنز كنزه حتى يأتيه به ، فيستعين به على عدوه وهو قول الله عزوجل في كتابه : (وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَها فِي سَبِيلِ اللهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيمٍ).
130 في أمالي شيخ الطائفة «قدّس سرّه» باسناده لما نزلت هذه الآية (وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَها فِي سَبِيلِ اللهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيمٍ) قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : كل مال تؤدى زكوته فليس بكنز وان كان تحت سبع أرضين ، وكل مال لا تؤدى زكوته فهو كنز وان كان فوق الأرض.
131 في مجمع البيان وروى عن على عليه السّلام ما زاد على اربعة آلاف فهو كنز ادى زكوته أو لم يؤدها وما دونها فهي نفقة (فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيمٍ).
132 وروى سالم بن ابى الجعدان رسول الله صلّى الله عليه وآله لما نزلت هذه الاية قال : تبا للذهب ، تبا للفضة يكررها ثلثا فشق ذلك على أصحابه ، فسأله عمر فقال : يا رسول الله اى المال نتخذ فقال : لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وزوجة مؤمنة تعين أحدكم على دينه.
133 في تفسير على بن إبراهيم حديث طويل وفيه : نظر عثمان بن عفان الى كعب الأحبار فقال له : يا با اسحق ما تقول في رجل ادى زكوة ماله المفروضة هل يجب عليه فيما بعد ذلك شيء؟ فقال : لا ، ولوا اتخذ لبنة من ذهب ولبنة من فضة ما وجب عليه شيء فرفع ابو ذر رضى الله عنه عصاه فضرب بها رأس كعب ثم قال له : يا ابن اليهودية الكافرة ما أنت والنظر في احكام المسلمين؟ قول الله : أصدق من قولك حيث قال : (وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَها فِي سَبِيلِ اللهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيمٍ) الاية.
134 وفي رواية أبى الجارود عن ابى جعفر عليه السّلام في قوله : (وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ




