مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَفْسِيرُ نُورِ الثَّقَلَيْنِ - الْجُزْءُ 2 - عَلِيُّ بْنُ جُمُعَةَ الْحُوَيْزِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 180 من 559

وكان يوم النحر بعد الظهر وهو اليوم الحج الأكبر ، قام ثم قال : انى [رسول] (1) رسول الله إليكم فقرأها عليهم برائة (مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ) عشرين من ذي الحجة والمحرم وصفر وشهر ربيع الاول ، وعشرين من شهر ربيع الاخر ، وقال : لا يطوف بالبيت عريان ولا عريانة. ولا مشرك الا من كان له عهد عند رسول الله صلّى الله عليه وآله فمدته الى هذه الاربعة الأشهر (2)

18 وفي خبر محمد بن مسلم فقال : يا على هل نزل في شيء منذ فارقت رسول الله صلّى الله عليه وآله؟ قال : لا ولكن أبى الله أن يبلغ عن محمد الا رجل منه فوافى الموسم فبلغ عن الله وعن رسوله بعرفة والمزدلفة ويوم النحر عند الجمار وفي أيام التشريق (3) كلها ينادى : (بَراءَةٌ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ) ولا يطوفن بالبيت عريان.

19 عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : لا والله ما بعث رسول الله صلّى الله عليه وآله أبا بكر ببرائة أهو كان يبعث بها معه ثم يأخذها منه؟ ولكنه استعمله على الموسم ، وبعث بها عليا بعد ما فصل ابو بكر عن الموسم ، فقال صلّى الله عليه وآله لعلى عليه السّلام حين بعثه : انه لا يؤدى عنى الا أنا وأنت (4).

__________________

(1) ما بين العلامتين انما هو في المصدر دون النسخ وسيأتى عن كتاب مجمع البيان نظير الحديث مثل ما في نسخ الكتاب.

(2) «في تفسير العياشي عن أبى بصير عن أبى جعفر (ع) حديث طويل وفيه : ومن كانت له مدة فهو الى مدته ، ومن لم يكن له مدة فمدته أربعة أشهر وهو الصواب : منه عفى عنه» (عن هامش بعض النسخ)

(3) أيام التشريق أيام منى وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر بعد يوم النحر واختلف في وجه التسمية على أقوال ذكره الطريحي (ره) في المجمع وفي بعض النسخ «ويوم النحر عند الجمار بأيام التشريق» والظاهر هو المختار.

(4) «في مجمع البيان : أجمع المفسرون ونقلة الاخبار انه لما نزلت براءة دفعها رسول الله صلّى الله عليه وآله الى أبى بكر ثم أخذها منه ودفعها الى على (ع). انتهى. منه عفى عنه» (عن هامش بعض النسخ)

الصفحة 180 من 559