مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَفْسِيرُ نُورِ الثَّقَلَيْنِ - الْجُزْءُ 2 - عَلِيُّ بْنُ جُمُعَةَ الْحُوَيْزِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 174 من 559

حميد عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه السّلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في خالة جاءت تخاصم في مولى رجل ، فقرأ هذه الآية : (وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ) فدفع الميراث الى الخالة ولم يعط المولى.

176 ابو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول : كان على عليه السّلام إذا مات مولى له وترك قرابة له يأخذ من ميراثه شيئا ويقول : (وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ).

177 في من لا يحضره الفقيه وروى احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سهل عن الحسن بن الحكم عن ابى جعفر عليه السّلام انه قال في رجل ترك خالتيه ومواليه قال : (وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ) المال بين الخالتين.

178 وروى احمد بن محمد بن ابى نصر عن الحسن بن موسى الخياط عن الفضيل بن يسار قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : لا والله ما ورث رسول الله صلّى الله عليه وآله العباس ولا على ولا ورثته الا فاطمة عليها السّلام ، وما كان أخذ على عليه السّلام السلاح وغيره الا لأنه قضى عنه دينه ، ثم قال : (وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ).

179 في الكافي على بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابى بصير عن ابى جعفر عليه السّلام قال : الخال والخالة يرثان إذا لم يكن معهما أحد ، ان الله يقول : (وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ).

180 حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن وهيب عن ابن بصير عن ابى جعفر عليه السّلام قال : سمعته يقول : الخال والخالة يرثان إذا لم يكن معهما أحد يرث غيرهما ، ان الله يقول : (وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ).

181 في تفسير العياشي عن ابى بصير عن أبي جعفر الباقر عليه السّلام قال : الخال والخالة يرثون إذا لم يكن معهم أحد غيرهم ، ان الله يقول : (وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ) إذا التقت القرابات فالسابق أحق بالميراث من قرابته.

182 عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قول الله عزوجل : (وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ

الصفحة 174 من 559