مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَفْسِيرُ نُورِ الثَّقَلَيْنِ - الْجُزْءُ 2 - عَلِيُّ بْنُ جُمُعَةَ الْحُوَيْزِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 170 من 559

بذلك أحدا من أعدائنا أم أخبرت أحدا من الفقهاء في هذه المسئلة شيء؟ فقلت : اللهم لا ، وما سألنى عنها الا أمير المؤمنين.

160 في تفسير العياشي عن زرارة وحمران ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله (ع) قال : سئلتهما عن قوله : (وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهاجِرُوا ما لَكُمْ مِنْ وَلايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهاجِرُوا)؟ قال : ان أهل مكة لا يولون (1) أهل المدينة.

161 في مجمع البيان (ما لَكُمْ مِنْ وَلايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهاجِرُوا) وروى عن أبي جعفر عليه السّلام : انهم كانوا يتوارثون بالمواخاة الاولى.

162 في تفسير على بن إبراهيم قوله : (وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهاجِرُوا ما لَكُمْ مِنْ وَلايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهاجِرُوا وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ) فانها نزلت في الاعراب ، وذلك ان رسول الله صلّى الله عليه وآله صالحهم على أن يدعهم في ديارهم ولا يهاجروا الى المدينة وعلى انه إذا أرادهم رسول الله صلّى الله عليه وآله غزا بهم ، وليس لهم في الغنيمة شيء وأوجبوا على النبي صلّى الله عليه وآله ان أرادهم الاعراب من غيرهم أو دهاهم دهم (2) من عدوهم ان ينصرهم الا على قوم بينهم وبين الرسول عهد وميثاق الى مدة.

163 في من لا يحضره الفقيه وروى محمد بن الوليد عن الحسين بن بشار قال كتبت الى أبى جعفر عليه السّلام في رجل خطب الى؟ فكتب : من خطب إليكم فرضيتم دينه وأمانته كائنا من كان فزوجوه و (إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسادٌ كَبِيرٌ).

164 في أصول الكافي على بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن الحسين بن ثوير بن أبى فاختة عن أبى عبد الله عليه السّلام قال : لا تعود الامامة في أخوين بعد الحسن والحسين [أبدا] ، انما جرت من على بن الحسين كما قال الله تبارك وتعالى (وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ) فلا تكون بعد على بن الحسين

__________________

(1) وفي المصدر «لا يرثون» بدل «لا يولون» ومرجع المعنى واحد.

(2) دهاه : أصابه. والدهم : الغائلة من امر عظيم. والجماعة الكثيرة. ولعل الصحيح «أو دهمهم دهم».

الصفحة 170 من 559