التي تكون في المفاوز ، (وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ) البخاتي والعراب (وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ) زوج داجنة للناس ، والزوج الآخر البقر الوحشية وكل طير طيب وحشي وانسى.
318 في تفسير على بن إبراهيم قال صلّى الله عليه وآله وسلّم قوله : (مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ) عنى الأهلي والجبلي (وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ) عنى الأهلي والوحشي الجبلي (وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ) يعنى الأهلي والوحشي الجبلي («وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ) يعنى البخاتي والعراب فهذه أحلها الله
319 في تهذيب الأحكام الحسين بن سعيد عن محمد بن أبى عمير عن ابن أذينة عن زرارة قال ، سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الحريث فقال وما الحريث فنعته له فقال (لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ) الى آخر الاية قال لم يحرم الله شيئا من الحيوان في القرآن الا الخنزير بعينه ، ويكره كل شيء من البحر ليس له قشر مثل الورق وليس بحرام انما هو مكروه.
320 عنه عن عبد الرحمن بن أبى نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الجري والمارماهي والزمير وما ليس له قشر من السمك حرام هو؟ فقال لي يا محمد اقرأ هذه الاية التي في الانعام (قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ) قال فقرأتها حتى فرغت منها ، فقال انما الحرام ما حرم الله ورسوله في كتابه ، ولكنهم قد كانوا يعافون أشياء فنحن نعافها.
321 الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السّلام انه سئل عن سباع الطير والوحشي حتى ذكر له القنافذ والوطواط والحمير والبغال والخيل ، فقال ليس الحرام الا ما حرم الله في كتابه ، ونهى رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم عن أكل لحم الحمير وانما نهاهم لأجل ظهورهم ان يفنوه ، وليست الحمر بحرام ، ثم قال قرأ هذه الاية (قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ). قال عز من قائل : (وَعَلَى الَّذِينَ هادُوا حَرَّمْنا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ).
322 في عيون الاخبار عن الرضا عليه السّلام حديث طويل وفيه يقول قال أبى عليه السّلام كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير حرام ، وفيه أيضا وحرم الأرنب لأنها بمنزلة




