259 في تفسير على بن إبراهيم قوله : (وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ) قال : من ذبائح اليهود والنصارى وما يذبح على غير الإسلام.
260 وفيه أيضا وقوله : (وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ) قال : طعامهم هاهنا الحبوب والفاكهة غير الذبائح التي يذبحونها ، فإنهم لا يذكرون اسم الله خالصا على ذبائحهم.
261 في الكافي على بن إبراهيم عن حنان بن سدير قال : دخلنا على ابى عبد الله عليه السّلام انا وابى فقلنا له : فديناك ان لنا خلطاء من النصارى وانا نأتيهم فيذبحون لنا الدجاج والفراخ والجدي فنأكلها؟ قال : فقال : لا تأكلوها ولا تقربوها فإنهم يقولون على ذبائحهم ما لا أحب لكم أكلها قال : فلما قدمت الكوفة دعانا بعضهم فأبينا ان نذهب ، فقال : ما بالكم كنتم تأتونا ثم تركتموه اليوم؟ قال : فقلنا : ان عالما لنا عليه السّلام نهانا وزعم انكم تقولون على ذبائحكم شيئا لا يحب لنا أكلها ، فقال : من هذا العالم؟ هذا والله اعلم الناس واعلم من خلق الله ، صدق والله انا لنقول : باسم المسيح عليه السّلام.
262 في تهذيب الأحكام الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابى المعزا عن سماعة عن ابى إبراهيم عليه السّلام قال : سألته عن ذبيحة اليهودي والنصراني؟ فقال : لا تقربها
263 عنه عن على بن النعمان عن ابن مسكان عن قتيبة قال : سأل رجل أبا عبد الله عليه السّلام وانا عنده فقال : الغنم يرسل معها اليهودي والنصراني فتعرض فيها العارضة فتذبح أناكل ذبيحته؟ فقال له ابو عبد الله عليه السّلام : لا تدخل ثمنها مالك ولا تأكل فانما هو الاسم ، ولا يؤمن عليها الا المسلم ، فقال له الرجل : (الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ)؟ فقال : كان ابى عليه السّلام يقول : انما هي الحبوب وأشباهها.
264 محمد بن أحمد بن يحيى عن سهل بن زياد عن احمد بن بشير عن ابن ابى عقيلة الحسن بن أيوب عن داود بن كثير الرقى عن بشير بن أبى عقيلان الشيباني قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن ذبائح اليهود والنصارى؟ قال : فلوى شدقه وقال : كلها الى يوم ما.




