واوصى إليهما ودفع المال إليهما ، وقال أبلغا هذا أهلي ، فلما مات فتحا المتاع وأخذا ما أعجبهما منه ثم رجعا بالمال الى الورثة ، فلما نشر القوم المال فقدوا بعض ما خرج به صاحبهم ، ونظروا الى الوصية فوجدوا المال فيها تاما ، فكلموا تميما وصاحبه فقالا : لا علم لنا به ، وما دفعه إلينا ابلغناه كما هو ، فرفعوا أمرهم الى النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم فنزل الاية عن الواقدي عن اسامة بن زيد وعن جماعة من المفسرين وهو المروي عن ابى جعفر عليه السّلام
416 (اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ) اى من أهل دينكم وملتكم (أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ) اى من غير أهل ملتكم وهو المروي عن الباقر والصادق عليهما السّلام.
417 في عيون الاخبار في باب ما كتب به الرضا عليه السّلام الى محمد بن سنان في جواب مسائله في العلل : وعلة ترك شهادة النساء في الطلاق والهلال لضعفهن عن الرؤية ، ومحاماتهن للنساء في الطلاق ، فلذلك لا تجوز شهادتهن الا في موضع ضرورة مثل شهادة القابلة ، وما لا يجوز للرجال ان ينظروا اليه كضرورة تجويز شهادة أهل الكتاب إذا لم يوجد غيرهم ، وفي كتاب الله : (اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ) مسلمين (أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ) كافرين.
418 في الكافي محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن محمد بن اسمعيل عن محمد بن الفضيل عن ابى الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن قول الله عزوجل :
(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ) قلت : (أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ)! قال. هما كافران ، قلت : (ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ)! فقال : مسلمان.
419 محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان وعلى بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن ابى عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السّلام في قول الله تبارك وتعالى (أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ) قال : إذا كان الرجل في بلد ليس فيه مسلم جازت شهادة من ليس بمسلم على الوصية.
420 محمد بن احمد عن عبد الله بن الصلت عن يونس بن عبد الرحمن عن يحيى بن محمد قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن قول الله عزوجل : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ




