هذا مثل ما قتل (1) فاما ان يهديه واما ان يقوم فيشترى به طعاما فيطعمه المساكين ، يطعم كل مسكين مدا ، واما ان ينظركم يبلغ عدد ذلك من المساكين فيصوم مكان كل مسكين يوما.
384 في من لا يحضره الفقيه عن الزهري عن على بن الحسين عليهما السّلام حديث طويل يقول فيه عليه السّلام : أو تدري كيف يكون عدل ذلك صياما يا زهري؟ قال : قلت لا أدرى ، قال : يقوم الصيد قيمة ثم تقض تلك القيمة على البر ، ثم يكال ذلك البر أصواعا فيصوم لكل نصف صاع يوما.
385 في مجمع البيان واختلف في هذه الكفارات الثلث فقيل : انها مرتبة وقيل : انها على التخيير ، وكلا القولين رواه أصحابنا.
386 في تفسير العياشي عن ابى حمزة عن ابى جعفر عليه السّلام قال : كل شيء في القرآن «أو» فصاحبه فيه بالخيار.
387 في الكافي عن أبيه عن حماد عن حريز عمن أخبره عن ابى عبد الله عليه السّلام حديث طويل وفيه يقول عليه السّلام : وكل شيء من القرآن «أو» فصاحبه بالخيار ، يختار ما شاء.
388 على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام في محرم أصاب صيدا قال : عليه الكفارة قلت : فان أصاب آخر؟ قال : إذا أصاب آخر فليس عليه كفارة وهو ممن قال الله تعالى : (وَمَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللهُ مِنْهُ).
389 في تهذيب الأحكام يعقوب بن يزيد عن ابن أبى عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : إذا أصاب المحرم الصيد خطئا فعليه الكفارة ، فان اصابه ثانية خطئا فعليه الكفارة أبدا إذا كان خطئا فان اصابه متعمدا كان عليه الكفارة فان اصابه ثانية متعمدا فهو ممن ينتقم الله ولم يكن عليه الكفارة.
390 في الكافي محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن بعض أصحابه عن ابى جميلة عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السّلام في قول الله عزوجل
__________________
(1) وفي المصدر : «ينظر الى الذي عليه بجزاء ما قتل».




