مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَفْسِيرُ نُورِ الثَّقَلَيْنِ - الْجُزْءُ 1 - عَلِيُّ بْنُ جُمُعَةَ الْحُوَيْزِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 677 من 787

شاذان عن ابن أبى عمير وصفوان عن معاوية بن عمار قال : يفدى المحرم فداء الصيد من حيث أصابه.

378 أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : من وجب عليه فداء صيد أصابه وهو محرم فان كان حاجا نحر هديه الذي يجب عليه بمنى وان كان معتمرا نحر بمكة قبالة الكعبة.

379 الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن على الوشاء عن أبان عن زرارة عن أبى جعفر عليه السّلام انه قال في المحرم إذا أصاب صيدا فوجب عليه الفداء فعليه ان ينحره ان كان في الحج بمنى حيث ينحر الناس ، فان كان في عمرة نحره بمكة. وان شاء تركه الى ان يقدم ويشتريه فانه يجزى عنه.

380 على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن جميل عن بعض أصحابنا عن ابى عبد الله عليه السّلام في محرم قتل نعامة قال : عليه بدنة ، فان لم يجد (فَإِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً) ، وقال : ان كان قيمة البدنة أكثر من إطعام ستين مسكينا لم يزد على إطعام ستين مسكينا ، وان كان قيمة البدنة أقل من إطعام ستين مسكينا لم يكن عليه الا قيمة البدنة.

381 احمد بن محمد عن الحسن بن على بن فضال عن ابن بكير عن بعض أصحابنا عن ابى عبد الله عليه السّلام في قول الله تعالى : (أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً) قال : يثمن قيمة الهدى طعاما ثم يصوم لكل مد يوما ، فان زادت الأمداد على شهرين فليس عليه أكثر منه.

382 في تفسير العياشي وفي رواية محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام (أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً) قال عدل الهدى ما بلغ يتصدق به فان لم يكن عنده فليصم بقدر ما بلغ لكل طعام مسكين يوما.

383 عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن قول الله فيمن قتل صيدا متعمدا وهو محرم : (فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعامُ مَساكِينَ أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً) فقال : هو ينظر الى الذي عليه

الصفحة 677 من 787