مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَفْسِيرُ نُورِ الثَّقَلَيْنِ - الْجُزْءُ 1 - عَلِيُّ بْنُ جُمُعَةَ الْحُوَيْزِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 673 من 787

364 في مجمع البيان فاما إذا قتل الصيد خطأ أو ناسيا فهو كالمتعمد في وجوب الجزاء عليه ، وهو مذهب عامة أهل التفسير وهو المروي عن أئمتنا عليهم السّلام(مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ) واختلف في هذه المماثلة أهى في القيمة أو الخلقة ، والذي عليه معظم أهل العلم ان المماثلة معتبرة في الخلقة ، ففي النعامة بدنة وفي حمار الوحش أو شبهه بقرة ، وفي الظبي والأرنب شاة ، وهو المروي عن أهل البيت عليهم السّلام.

365 في تفسير العياشي عن زرارة عن ابى جعفر عليه السّلام في قول الله : (لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ) قال : من أصاب نعامة فبدنة ، ومن أصاب حمارا أو شبهه فعليه بقرة ، ومن أصاب ظبيا فعليه شاة.

366 في تهذيب الأحكام الحسين بن سعيد عن ابى الفضيل عن ابى الصباح قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن قول الله عزوجل : في الصيد من قتله (مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ)؟ قال : في الظبي شاة ، وفي حمار الوحش بقرة ، وفي النعامة جزور دري. (1)

367 عنه عن حماد عن حريز عن ابى عبد الله عليه السّلام في قول الله عزوجل : (فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ) قال في النعامة بدنة ، وفي حمار وحش بقرة ، وفي الظبي شاة وفي البقرة بقرة.

368 في تفسير على بن إبراهيم حدثني محمد بن الحسن عن محمد بن عون النصيبي قال : لما أراد المأمون أن يزوج أبا جعفر محمد بن على بن موسى عليهم السّلام ابنته أم الفضل اجتمع اليه أهل بيته الأدنين منه ، فقالوا : يا أمير المؤمنين ننشدك الله ان تخرج عنا امرا قد ملكناه وتنزع عنا عزا قد ألبسنا الله ، فقد عرفت الأمر الذي بيننا وبين آل على قديما وحديثا ، فقال المأمون : اسكتوا فو الله لا قبلت من أحد منكم في امره ؛ فقالوا. يا أمير المؤمنين أفتزوج قرة عينك صبيا لم يتفقه في دين الله ، ولا يعرف فريضة من سنة ، ولا يميز بين الحق والباطل ، ولأبي جعفر يومئذ عشر سنين أو احدى عشرة سنة ، فلو صبرت عليه حتى يتأدب ويقرأ القرآن ويعرف فرضا من سنة؟ فقال لهم المأمون : والله انه لا فقه منكم واعلم بالله وبرسوله وفرائضه وسننه واحكامه

__________________

(1) الدر : كثرة اللبن وسيلانه.

الصفحة 673 من 787