مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَفْسِيرُ نُورِ الثَّقَلَيْنِ - الْجُزْءُ 1 - عَلِيُّ بْنُ جُمُعَةَ الْحُوَيْزِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 672 من 787

ان المراد تحريم صيد البر ، والذي تناله الأيدي فراخ الطير وصغار الوحوش والبيض ، والذي تناله الرماح الكبار من الصيد ، وهو المروي عن أبي عبد الله عليه السّلام. قال عز من قائل : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ).

359 في الكافي على عن أبيه ومحمد بن اسمعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبى عمير وصفوان عن معاوية بن عمار عن أبى عبد الله عليه السّلام قال : إذا أحرمت فاتق قتل الدواب كلها الا الأفعى والعقرب والفارة اما الفارة فانها توهي السقاء (1) وتحرق على أهل البيت ، فاما العقرب فان النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم مد يده الى الحجر فلسعته عقرب فقال لعنك الله لا برا تدعين ولا فاجرا ، والحية إذا أرادتك فاقتلها ، وان لم تردك فلا تردها ، والكلب العقور والسبع إذا أرادك فان لم يريداك فلا تردهما ، والأسود الغدر فاقتله على كل حال ، وارم الغراب رميا والحدأة على ظهر بعيرك. (2)

360 على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السّلام في المحرم يصيد الطير قال : عليه الكفارة في كل ما أصاب.

361 على عن أبيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن أبى عبد الله عليه السّلام قال : يقتل في الحرم والإحرام الأفعى والأسود الغدر وكل حية سوء ، والعقرب والفارة وهي الفويسقة ، وترجم الغراب والحداة رجما ، فان عرض لك لصوص امتنعت منهم

362 محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السّلام قال يقتل المحرم الزنبور والنسر والأسود الغدر والذئب وما خاف أن يعدو عليه وقال : الكلب العقور هو الذئب.

363 على بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : كلما خاف المحرم على نفسه من السباع والحيات وغيرها فليقتله ، فان لم يردك فلا ترده.

__________________

(1) السقاء ككتاب : جلد السخلة إذا جذع يكون للماء واللبن وتوهي السقاء اى تخرقه.

(2) الأسود : الحية العظيمة. والحدأة : طاير خبيث.

الصفحة 672 من 787