الحلبي عن ابى عبد الله عليه السّلام في قول الله عزوجل : (مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ) قال : هو كما يكون انه يكون في البيت من يأكل أكثر من المد ، ومنهم من يأكل أقل من المد فبين ذلك ، وان شئت جعلت لهم أدما ، والأدم أدناه ملح ، وأوسطه الخل والزيت وأرفعه اللحم.
334 على عن أبيه عن ابن محبوب عن ابى أيوب عن ابى بصير قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن (أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ) فقال : ما تقوتون به عيالكم من أوسط ذلك ، قلت : وما أوسط ذلك؟ فقال : الخل والزيت والتمر والخبز لتتبعهم به مرة واحدة قلت «كسوتهم»؟ قال : ثوب واحد.
335 في مجمع البيان «أو كسوتهم» الذي رواه أصحابنا ان لكل واحد ثوبين مئزرا وقميصا ، وعند الضرورة يجزى قميص واحد.
336 في الكافي على بن إبراهيم عن أبيه عن صفوان بن يحيى عن اسحق بن عمار عن ابى إبراهيم عليه السّلام قال : سألته عن كفارة اليمين في قوله : (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ) ما حد من لم يجد وان الرجل يسأل في كفه وهو يجد؟ فقال : إذا لم يكن عنده فضل عن قوت عياله فهو ممن لم يجد.
337 على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : كل صوم يفرق فيه الا ثلثة أيام في كفارة اليمين.
338 وعنه عن أبيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن أبى عبد الله عليه السّلام قال : صيام ثلثة أيام في كفارة اليمين متتابعات لا يفصل بينهن.
339 عدة من أصحابنا عن احمد بن محمد عن الحسن بن على الوشاء عن أبان عن الحسن بن زيد عن أبى عبد الله عليه السّلام قال : السبعة الأيام والثلاثة الأيام في الحج لا تفرق انما هي بمنزلة الثلاثة الأيام في اليمين ،
340 أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن احمد بن النضر عن عمرو ابن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه السّلام قال : لما أنزل الله عزوجل على رسول الله صلّى الله عليه وآله




