327 وعن أمير المؤمنين عليه السّلام قال لا يمين لولد مع والده ، ولا للمرأة مع زوجها
328 في الكافي محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن على بن حديد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السّلام قال الايمان ثلثة يمين ليس فيها كفارة ويمين فيها كفارة ويمين غموس توجب النار : فاليمين التي ليس فيها كفارة ، الرجل يحلف على باب بران لا يفعله فكفارته ان يفعله ، واليمين التي تجب فيها الكفارة : الرجل يحلف على باب معصية لا يفعله فيفعله فتجب عليه الكفارة ، واليمين الغموس التي توجب النار : الرجل يحلف على حق امرء مسلم على حبس ماله.
329 محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن ابن مسكان عن حمزة بن حمران عن زرارة قال قلت لابي عبد الله عليه السّلام أى شيء الذي فيه الكفارة من الايمان؟ فقال ما حلفت عليه مما فيه البر فعليه الكفارة إذا لم تف به وما حلفت عليه مما فيه المعصية فليس عليك فيه الكفارة إذا رجعت عنه وما كان سوى ذلك مما ليس فيه بر ولا معصية فليس بشيء.
330 على بن إبراهيم عن أبيه عن احمد بن محمد بن ابى نصر عن ابى جميلة عن أبى عبد الله عليه السّلام قال : في كفارة اليمين عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم ، والوسط الخل والزيت وأرفعه الخبز واللحم ، والصدقة مد من حنطة لكل مسكين : والكسوة ثوبان فمن لم يجد فعليه الصيام لقول الله عزوجل :
(فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ).
331 على عن أبيه عن حماد عن حريز عمن أخبره عن أبى عبد الله عليه السّلام حديث طويل وفيه يقول عليه السّلام : وكل شيء من القرآن «أو» فصاحبه بالخيار يختار ما شاء.
332 في تفسير العياشي عن ابى حمزة عن ابى جعفر عليه السّلام قال : سمعته يقول ان الله فوض الى الامام في المحارب أن يصنع ما شاء ، وقال : كل شيء في القرآن «أو» فصاحبه فيه بالخيار.
333 في الكافي على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن




