دخل رسول الله صلّى الله عليه وآله أخبرته عائشة بذلك ، فخرج فنادى : الصلوة جامعة ، فاجتمع الناس فصعد المنبر فحمد الله واثنى عليه ثم قال. ما بال أقوام يحرمون على أنفسهم الطيبات ، الا انى أنام الليل وانكح وأفطر بالنهار ، فمن رغب عن سنتي فليس منى ، فقام هؤلاء فقالوا : يا رسول الله قد حلفنا على ذلك ، فأنزل الله : (لا يُؤاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ وَلكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما عَقَّدْتُمُ الْأَيْمانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمانِكُمْ إِذا حَلَفْتُمْ) الاية.
321 فيمن لا يحضره الفقيه وروى ابو بصير عن أبي عبد الله عليه السّلام في قول الله عزوجل (لا يُؤاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ) قال : هو لا والله وبلى والله.
322 في تفسير العياشي عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام في قوله (لا يُؤاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ) قال : هو قول الرجل لا والله وبلى والله [ولا يعقد عليها] ولا يعقد قلبه على شيء.
323 في الكافي على بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السّلام قال سمعته يقول في قول الله عزوجل (لا يُؤاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ) قال اللغو قول الرجل لا والله وبلى والله ولا يعقد على شيء.
324 أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجابر عن محمد بن اسمعيل عن على ابن النعمان عن سعيد الأعرج قال سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يحلف على اليمين فيرى أن تركها أفضل ، وان لم يتركها خشي أن يأثم؟ أيتركها؟ فقال أما سمعت قول رسول الله صلّى الله عليه وآله إذا رأيت خيرا من يمينك فدعها ،
325 محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عمن رواه عن أبى عبد الله عليه السّلام قال : من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فأتى ذلك فهو كفارة يمينه وله حسنة.
326 في كتاب الخصال عن الأعمش عن جعفر بن محمد عليهما السّلام قال لا حنث ولا كفارة على من حلف تقية ، يدفع بذلك ظلما عن نفسه.




