ابن سويد عن عاصم بن حميد عن أبى بصير عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن السن والذراع يكسران عمدا ألهما أرش أو قود؟ فقال : قود ، قال ، قلت : فان أضعفوا الدية؟ قال : ان أرضوه بما شاء فهو له.
224 على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن اسحق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السّلام قال. قضى أمير المؤمنين عليه السّلام فيما كان من جراحات الجسد ان فيها القصاص أو يقبل المجروح دية الجراحة فيعطاها.
225 محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن على بن حديد عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهم السّلام في رجل كسر يد رجل ثم برأت يد الرجل؟ قال : ليس في هذا قصاص ولكن يعطى الأرش.
226 على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبى عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن قول الله عزوجل (فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ) فقال يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما عفى.
227 محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن على بن الحكم عن على بن أبى حمزة عن أبى بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن قول الله عزوجل (فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ) قال : يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما عنى (عفى ظ) من جراح أو غيره.
228 في من لا يحضره الفقيه وروى جعفر بن بشير عن معلى بن عثمان عن أبى عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن قول الله عزوجل (فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ) قال ، يكفر عنه من ذنوبه على قدر ما عفى عن العمد.
229 في روضة الكافي أبان عن أبى بصير قال : كنت جالسا عند أبي عبد الله عليه السّلام إذ دخلت علينا أم خالد التي كان قطعها يوسف بن عمر تستأذن عليه ، فقال أبو عبد الله عليه السّلام :
أيسرك ان تسمع كلامها؟ قال قلت : نعم ، قال : فاذن لها وقال : أجلسنى معه على الطنفسة (1) قال : ثم دخلت فتكلمت فاذا هي امرأة بليغة فسألته عنهما؟ فقال : لها توليهما؟ قالت : فأقول لربي إذا ألقيته انك أمرتني بولايتهما قال : نعم ، قالت فان هذا
__________________
(1) الطنفسة : البساط.




