ابن عبد الملك عن أبي عبد الله قال ، سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن ثمن الكلب الذي لا يصيد؟ فقال ، سحت واما الصيود فلا بأس.
204 وباسناده عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله قال ، الصناع إذا سهروا الليل كله فهو سحت.
205 في تفسير العياشي عن مالك الجهني قال ، قال ابو جعفر عليه السّلام ، (إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْراةَ فِيها هُدىً وَنُورٌ) ، الى قوله : (بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتابِ اللهِ) قال ، فينا نزلت.
206 عن ابى عمر والزبيري عن أبى عبد الله عليه السّلام ان مما استحقت به الامامة التطهير والطهارة من الذنوب والمعاصي الموبقة التي توجب النار ، ثم العلم المكنون بجميع ما يحتاج اليه الأمر من حلالها وحرامها والعلم بكتابها خاصة وعامة ، والمحكم والمتشابه ودقايق علمه وغرايب تأويله وناسخه ومنسوخه ، قلت ؛ وما الحجة بان الامام لا يكون الا عالما بهذه الأشياء التي ذكرت؟ قال : قول الله فيمن اذن الله لهم بالحكومة وجعلهم أهلها ، (إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْراةَ فِيها هُدىً وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبارُ) فهذه الائمة دون الأنبياء الذين يرثون الناس بعلمهم واما الأحبار فهم العلماء دون الربانيين ثم أخبر فقال : (بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتابِ اللهِ وَكانُوا عَلَيْهِ شُهَداءَ) ولم يقل بما حملوا منه.
207 في كتاب الخصال عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : السحت أنواع كثيرة منها ما أصيب من اعمال الولاة الظلمة.
208 في تهذيب الأحكام سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسن بن أبى الخطاب عن سعد بن سعيد القلا عن أبى أيوب عن ابى بصير عن ابى جعفر عليه السّلام قال : ان الحاكم إذا أتاه أهل التوراة وأهل الإنجيل يتحاكمون اليه ان شاء حكم بينهم وان شاء تركهم.
209 في مجمع البيان (فَإِنْ جاؤُكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ) والظاهر في روايات أصحابنا ان هذا التخيير ثابت في الشرع للائمة والحكام.




