197 في مجمع البيان (سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ) أرسلوهم في قصة زان محصن فقالوا لهم. ان أفتاكم محمد بالجلد فخذوه وان أفتاكم بالرجم فلا تقبلوه. لأنهم كانوا حرفوا حكم الرجم الذي في التوراة. عن ابن عباس وجابر وسعيد بن المسيب والسندي وقال أبو جعفر عليه السّلام كان ذلك في امر بنى النضير وبنى قريضة.
198 في عيون الاخبار عن الرضا عليه السّلام باسناده عن على بن ابى طالب عليه السّلام في قول الله تعالى. (أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ) قال. هو الرجل يقضى لأخيه الحاجة ثم يقبل هديته.
199 في الكافي عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد واحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن عمار بن مروان قال ، سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الغلول فقال. كل شيء غل من الامام فهو سحت. وأكل مال اليتيم وشبهه سحت. والسحت أنواع كثيرة منها أجور الفواجر وثمن الخمر والنبيذ المسكر والربا بعد البينة ، فاما الرشا في الحكم فان ذلك الكفر بالله العظيم وبرسوله صلّى الله عليه وآله وسلّم.
200 على بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السّلام قال ، السحت ثمن الميتة وثمن الكلب وثمن الخمر ومهر البغي والرشوة في الحكم وأجر الكاهن.
201 عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن الجاموراني عن الحسن بن على بن أبى حمزة عن زرعة عن سماعة قال ، قال أبو عبد الله عليه السّلام. السحت أنواع منها كسب الحجام إذا شارط وأجر الزانية وثمن الخمر ، فاما الرشا في الحكم فهو الكفر بالله العظيم.
202 محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن يزيد بن فرقد عن أبى عبد الله عليه السّلام قال ، سألته عن السحت؟ فقال ، الرشا في الحكم.
203 على بن محمد بن بندار عن أحمد بن أبى عبد الله عن محمد بن على عن عبد الرحمن بن أبى هاشم عن القاسم بن الوليد القماري عن عبد الرحمن الأصم عن مسمع




