مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَفْسِيرُ نُورِ الثَّقَلَيْنِ - الْجُزْءُ 1 - عَلِيُّ بْنُ جُمُعَةَ الْحُوَيْزِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 628 من 787

من حيث موضع القطع ، وقال : (وَما كانَ رَبُّكَ نَسِيًّا).

186 على بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن أبى عمير عن حماد عن الحلبي عن أبى عبد الله عليه السّلام قال : قلت له : من أين يجب القطع فبسط أصابعه وقال : من هاهنا يعنى من مفصل الكف.

187 محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن على بن الحكم عن على بن ابى حمزة عن أبى بصير عن أبى عبد الله عليه السّلام قال : القطع من وسط الكف ولا يقطع الإبهام وإذا قطعت الرجل ترك العقب لم يقطع.

188 محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن أبيه عن أبى عبد الله عليه السّلام قال : قلت له : أخبرنى عن السارق لم تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى ولا تقطع يده اليمنى ورجله اليمنى؟ فقال : ما أحسن ما سئلت إذا قطعت يده اليمنى ورجله اليمنى سقط على جانبه الأيسر ولم يقدر على القيام فاذا قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى اعتدل واستوى قائما قلت له ، جعلت فداك وكيف يقوم وقد قطعت رجله؟ قال : ان القطع ليس حيث رأيت يقطع ، انما يقطع الرجل من الكعب ويترك له من قدمه ما يقوم عليه يصلى ويعبد الله ، قلت له : من اين يقطع اليد؟ قال : يقطع الأربع الأصابع وتترك الإبهام يعتمد عليها في الصلوة ، ويغسل بها وجهه للصلوة ، قلت : فهذا القطع من أول من قطع؟ قال : قد كان عثمان بن عفان حسن ذلك لمعاوية.

189 محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابى أيوب عن محمد ابن مسلم قال : قلت لابي عبد الله عليه السّلام في كم يقطع السارق؟ فقال : في ربع دينار ، قال : قلت له في درهمين؟ قال. في ربع دينار بلغ الدينار ما بلغ ، قال فقلت له. أرأيت من سرق أقل من ربع دينار هل يقع عليه حين سرق اسم السارق وهل هو سارق عند الله في تلك الحال قال كل من سرق من مسلم شيئا قد حواه وأحرزه فهو يقع عليه اسم السارق وهو عند الله سارق ، ولكن لا يقطع الا في ربع دينار أو أكثر ، ولو قطعت أيدي السراق فيما هو أقل من ربع دينار لألفيت عامة الناس مقطعين.

190 في تفسير العياشي عن أبى جعفر الثاني عليه السّلام انه سأله المعتصم عن السارق

الصفحة 628 من 787