مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَفْسِيرُ نُورِ الثَّقَلَيْنِ - الْجُزْءُ 1 - عَلِيُّ بْنُ جُمُعَةَ الْحُوَيْزِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 624 من 787

ولم يقتل قطعت يده ورجله ، ومن قطع الطريق فلم يأخذ المال ولم يقتل نفى من الأرض

169 محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبى أيوب عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السّلام قال : من شهر السلاح في مصر من الأمصار فعقر اقتص منه ونفى من ذلك البلدة ومن شهر السلاح في غير الأمصار وضرب وعقر وأخذ المال ولم يقتل فهو محارب فجزاؤه جزاء المحارب وأمره الى الامام ان شاء قتله وان شاء صلبه وان شاء قطع يده ورجله ، قال : وان ضرب وقتل وأخذ المال فعلى الامام أن يقطع يده اليمنى بالسرقة ثم يدفعه الى أولياء المقتول فيتبعونه بالمال ثم يقتلونه ، قال : فقال له أبو عبيدة : أصلحك الله أرأيت ان عفى عنه أولياء المقتول؟ قال فقال ابو جعفر عليه السّلام : ان عفوا عنه فان على الامام أن يقتله لأنه قد حارب وقتل وسرق ، قال فقال ابو عبيدة أرأيت ان أراد أولياء المقتول ان يأخذوا منه الدية ويدعونه ألهم ذلك؟ قال لا ، عليه القتل.

170 على عن أبيه عن حماد عن حريز عمن أخبره عن ابى عبد الله عليه السّلام حديث طويل وفيه يقول عليه السّلام : وكل شيء من القرآن «أو» فصاحبه بالخيار يختار ما شاء.

171 في تفسير العياشي عن ابى حمزة عن ابى جعفر عليه السّلام قال سمعته يقول فوض الى الناس في كفارة اليمين كما فوض الى امام في المحارب أن يصنع ما شاء وقال كل شيء في القرآن «أو» فصاحبه بالخيار.

172 في الكافي عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن احمد بن محمد بن ابى نصر عن داود الطائي عن رجل من أصحابنا عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن المحارب فقلت له : ان أصحابنا يقولون ان الامام مخير فيه ان شاء قطع وان شاء صلب وان شاء قتل فقال : لا ، ان هذه أشياء محدودة في كتاب الله عزوجل فاذا ما هو قتل وأخذ قتل وصلب ، وإذا قتل ولم يأخذ قتل وإذا أخذ ولم يقتل قطع. وإذا هو فر فلم يقدر عليه ثم أخذ قطع ، الا ان يتوب فان تاب لم يقطع.

173 في تفسير على بن إبراهيم حدثني ابى عن على بن حسان عن ابى جعفر عليه السّلام قال : من حارب الله وأخذ المال وقتل كان عليه أن يقتل ويصلب ، ومن حارب وقتل

الصفحة 624 من 787