الرضا عليه السّلام قال ، سئل عن قول الله عزوجل ، (إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا) الاية فما الذي إذا فعله استوجب واحدة من هذه الأربع؟ فقال إذا حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فسادا فقتل قتل به ، فان قتل وأخذ المال قتل وصلب ، وان أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف ، وان شهر السيف فحارب الله ورسوله وسعى في الأرض فسادا ولم يقتل ولم يأخذ المال نفى من الأرض ، قلت : كيف ينفى وما حد نفيه؟ قال : ينفى من المصر الذي فعل فيه ما فعل الى مصر غيره ، ويكتب الى أهل ذلك المصر انه منفي فلا تجالسوه ولا تبايعوه ولا تناكحوه ولا تواكلوه ولا تشاربوه ، فيفعل ذلك به سنة ، فان خرج من ذلك المصر الى غيره كتب إليهم بمثل ذلك حتى تتم السنة ، قلت : فان توجه الى ارض الشرك ليدخلها؟ قال : ان توجه الى ارض الشرك ليدخلها قوتل أهلها.
166 على عن محمد بن عيسى عن يونس عن محمد بن سليمان عن عبد الله بن اسحق عن ابى الحسن عليه السّلام مثله الا انه قال في آخره : يفعل ذلك به سنة فانه سيتوب وهو صاغر ، قال قلت : فان أم ارض الشرك يدخلها قال : يقتل.
167 على بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن حفص عن عبد الله بن طلحة عن ابى عبد الله عليه السّلام في قول الله عزوجل : (إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا) الاية هذا نفى المحاربة غير هذا النفي؟ قال يحكم عليه الحاكم بقدر ما عمل وينفى ويحمل في البحر ، ثم يقذف به لو كان النفي من بلد الى بلد كان يكون إخراجه من بلد الى بلد آخر عدل القتل والصلب والقطع ، ولكن يكون حدا يوافق القطع والصلب.
168 على بن محمد عن على بن الحسن التيمي عن على بن أسباط عن داود بن ابى يزيد عن ابى عبيدة بن بشر الخثعمي قال سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن قاطع الطريق وقلت : ان الناس يقولون : الامام فيه مخير أى شيء شاء صنع؟ قال ليس أى شاء صنع ولكنه يصنع بهم على قدر جناياتهم ، من قطع الطريق فقتل وأخذ المال قطعت يده ورجله وصلب ، ومن قطع الطريق فقتل ولم يأخذ المال قتل ، ومن قطع الطريق فأخذ المال




