54 عن مسعدة بن صدقة قال : سئل أبو جعفر عليه السّلام عن قول الله (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ) قال نسختها (وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ)
55 في الكافي محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن الحسن بن الجهم قال : قال لي أبو الحسن الرضا عليه السّلام : يا با محمد ما تقول في رجل تزوج نصرانية على مسلمة؟ قلت : جعلت فداك وما قولي بين يديك؟ قال : لتقولن فان ذلك يعلم به قولي قلت : لا يجوز تزويج النصرانية على مسلمة ولا غير مسلمة ، قال : لم قلت لقول الله عزوجل : (وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ) قال : فما تقول في هذه الاية (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ) قلت فقوله : (وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ) نسخت هذه الاية ، فتبسم ثم سكت
56 على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن على بن رئاب عن زرارة بن أعين قال سألت أبا جعفر عليه السّلام عن قول الله عزوجل : (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ) فقال : هذه منسوخة بقوله : (وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ).
57 في مجمع البيان وقد روى ابو الجارود عن ابى جعفر عليه السّلام انه منسوخ بقوله : (وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ) وبقوله : (وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ)
58 فيمن لا يحضره الفقيه سئل الصادق عليه السّلام عن قول الله عزوجل : (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ) قال : هن ذوات الأزواج قال : قلت : وما المحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم قال : هن العفائف.
59 في الكافي محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن احمد بن عمر عن درست الواسطي عن على بن رئاب عن زرارة بن أعين عن ابى جعفر عليه السّلام قال لا ينبغي نكاح أهل الكتاب ، قلت : جعلت فداك واين تحريمه؟ قال : قوله ، (وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ).
60 محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن معاوية بن وهب وغيره عن أبي عبد الله عليه السّلام في الرجل المؤمن يتزوج اليهودية والنصرانية؟ قال «إذا أصاب المسلمة فما يصنع باليهودية والنصرانية؟ فقلت له : يكون له فيها الهوى ، فقال : ان فعل فليمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير ، واعلم ان عليه في




