مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَفْسِيرُ نُورِ الثَّقَلَيْنِ - الْجُزْءُ 1 - عَلِيُّ بْنُ جُمُعَةَ الْحُوَيْزِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 587 من 787

20 في تهذيب الأحكام الحسين بن سعيد عن ابن أبى عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن ابى جعفر عليه السّلام قال : كل شيء من الحيوان غير الخنزير والنطيحة والمتردية وما أكل السبع وهو قول الله عزوجل : (إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ) فان أدركت شيئا منها وعين تطرف أو قائمة تركض أو ذنب تمصع (1) فقد أدركت ذكوته فكله.

21 في مجمع البيان (إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ) واختلف في الاستثناء الى ماذا يرجع؟ فقيل : يرجع الى جميع ما تقدم ذكره من المحرمات سوى ما لا يقبل الذكوة من الخنزير والدم عن على عليه السّلام.

22 وروى عن السيدين الباقر والصادق عليهما السّلام ان ادنى ما تدرك به الذكوة ان يدركه وهو تتحرك اذنه أو ذنبه أو تطرف عينه.

23 في تفسير على بن إبراهيم قوله : (الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ) قال : ذلك لما نزلت ولاية أمير المؤمنين عليه السّلام.

24 في تفسير العياشي عن عمرو بن شمر عن جابر قال : قال ابو جعفر عليه السّلام في هذه الاية (الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ) يوم يقوم القائم عليه السّلام ييأس بنو امية ، فهم الذين كفروا يئسوا من آل محمد عليهم السّلام.

25 في أصول الكافي على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة والفضيل بن يسار وبكير بن أعين ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية قالوا جميعا قال : ابو جعفر عليه السّلام وكان الفريضة تنزل بعد الفريضة الاخرى ، وكانت الولاية آخر الفرايض فأنزل الله عزوجل : (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي) قال ابو جعفر عليه السّلام يقول الله عزوجل : لا انزل عليكم بعد هذه فريضة ، قد أكملت لكم الفرايض.

26 محمد بن يحيى عن احمد بن محمد ومحمد بن الحسين جميعا عن محمد ابن اسمعيل بن بزيع عن منصور بن يونس عن ابى الجارود عن ابى جعفر عليه السّلام قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : فرض الله عزوجل الى قوله : ثم نزلت الولاية وانما أتاه

__________________

(1) مصعت الدابة بذنبها : حركته.

الصفحة 587 من 787