له : أمسكني وادع لك بعض ما عليك وأحللك من يومى وليلتي ، حل له ذلك ولا جناح عليهما.
599 على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن قول الله تبارك وتعالى : (وَإِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً) فقال ، هي المرأة تكون عند الرجل فيكرهها فيقول لها : انى أريد أن أطلقك فتقول له : لا تفعل انى اكره أن تشمت بى ، ولكن انظر في ليلتي فاصنع بها ما شئت وما كان سوى ذلك من شيء فهو لك ، ودعني على حالتي وهو قوله تبارك وتعالى ، (فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحاً) وهو هذا الصلح.
600 حميد بن زياد عن ابن سماعة عن الحسين بن هاشم عن أبى بصير عن أبي عبد الله عليه السّلام قال ، سألته عن قول الله جل اسمه ، (وَإِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً) قال : هذا يكون عنده المرأة لا تعجبه فيريد طلاقها فتقول له : أمسكني ولا تطلقني وادع لك ما على ظهرك وأعطيك من مالي وأحللك من يومى وليلتي ، فقد طاب ذلك كله.
601 على بن إبراهيم عن أبيه عن نوح بن شعيب ومحمد بن الحسن قال : سأل ابن أبى العوجاء هشام بن الحكم فقال له ، أليس الله حكيما؟ قال ، بلى هو أحكم الحاكمين ، قال : فأخبرنى عن قوله عزوجل ، (فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً) أليس هذا فرض؟ قال ، بلى ، قال ، فأخبرني عن قوله عزوجل ، (وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ) أى حكيم يتكلم بهذا؟ فلم يكن عنده جواب ، فرحل الى المدينة الى أبى عبد الله عليه السّلام فقال : يا هشام في غير وقت حج ولا عمرة؟ قال ، نعم جعلت فداك لأمر أهمنى ان ابن أبى العوجاء سألنى عن مسئلة لم يكن عندي فيها شيء ، قال : وما هي؟ قال : فأخبره بالقصة ، فقال له أبو عبد الله عليه السّلام ، اما قوله عزوجل : (فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً) يعنى في النفقة ، واما قوله : (وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ




