كِتاباً مَوْقُوتاً) قال : موجبا انما يعنى بذلك وجوبها على المؤمنين ، ولو كانت كما يقولون لهلك سليمان بن داود حين أخر الصلوة حتى توارت بالحجاب ، لأنه لو صلاها قبل ان تغيب كان وقتا وليس صلوة أطول وقتا من العصر.
543 في الكافي محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن داود بن فرقد قال : قلت لابي عبد الله عليه السّلام : قوله تعالى : (إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً) قال كتابا ثابتا وليس ان عجلت قليلا وأخرجت قليلا بالذي يضرك ما لم تضيع تلك الاضاعة ، فان الله عزوجل يقول لقوم أضاعوا الصلوة (وَاتَّبَعُوا الشَّهَواتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا).
544 حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام في قول الله عزوجل : (إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً) اى موجوبا.
545 على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن حريز عن زرارة والفضيل عن أبى جعفر عليه السّلام في قول الله عزوجل : (إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً) قال : يعنى مفروضا وليس يعنى وقت فوتها إذا جاز ذلك الوقت ثم صلاها لم يكن صلوته هذه مؤداة ، ولو كان ذلك كذلك لهلك سليمان بن داود عليه السّلام حين صلاها لغير وقتها ولكن متى ما ذكرها صلاها ؛ والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة.
546 في تفسير على بن إبراهيم ان النبي صلّى الله عليه وآله لما رجع من وقعة أحد ودخل المدينة نزل عليه جبرئيل عليه السّلام فقال : يا محمد ان الله يأمرك ان تخرج في اثر القوم ولا يخرج معك الا من به جراحة ، فأمر رسول الله صلّى الله عليه وآله مناديا ينادى : يا معشر المهاجرين والأنصار من كانت به جراحة فليخرج. ومن لم يكن به جراحة فليقم ، فأقبلوا يضمدون جراحاتهم ويداوونها ، وأنزل الله على نبيه : (وَلا تَهِنُوا فِي ابْتِغاءِ الْقَوْمِ إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَما تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللهِ ما لا يَرْجُونَ) فقال عزوجل : (إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُداوِلُها بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَداءَ) فخرجوا على ما بهم من الألم والجراح.
547 في أصول الكافي محمد بن يحيى عن محمد بن الحسن قال وجدت في




