التقلب في امر دنياه ، فان قال : فلم وجب عليه صوم شهرين متتابعين دون أن يجب عليه شهر واحد وثلثة أشهر؟ قيل : لان الفرض الذي فرضه الله عزوجل على الخلق هو شهر واحد فضوعف في هذا الشهر في الكفارة توكيدا وتغليظا عليه فان قال : فلم جعلت متتابعين؟ قيل لئلا يهون عليه الاول فيستخف به لأنه إذا قضاه متفرقا كان عليه القضاء.
489 في الكافي عدة من أصحابنا عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن على بن أبى حمزة عن ابى بصير قال ، سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن قطع صوم كفارة اليمين وكفارة الظهار وكفارة القتل؟ فقال ، ان كان على رجل صيام شهرين متتابعين فأفطر أو مرض في الشهر الاول فان عليه أن يعيد الصيام ، وان صام الشهر الاول وصام من الشهر الثاني شيئا ثم عرض له ماله فيه عذر فان عليه أن يقضى.
490 عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان وابن بكير عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سئل عن المؤمن يقتل المؤمن متعمدا أله توبة؟ فقال ، ان كان قتله لإيمانه فلا توبة له ، وان كان قتله لغضب أو بسبب شيء من أمر الدنيا فان توبته أن يقاد منه ، وان لم يكن علم به انطلق الى أولياء المقتول فأقر عندهم بقتل صاحبهم فان عفوا عنه فلم يقتلوه أعطاهم الدية وأعتق نسمة وصام شهرين متتابعين وأطعم ستين مسكينا توبة الى الله عزوجل.
491 محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السّلام قال ، لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما وقال ، لا يوفق قاتل المؤمن متعمدا للتوبة.
492 في تفسير على بن إبراهيم قوله : (وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فِيها وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذاباً عَظِيماً) قال : ومن قتل مؤمنا على دينه لم يقبل توبته ومن قتل نبيا أو وصى نبي فلا توبة له لأنه لا يكون مثله فيقاد به.
493 في أصول الكافي على بن محمد عن بعض أصحابه عن آدم بن اسحق




