مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَفْسِيرُ نُورِ الثَّقَلَيْنِ - الْجُزْءُ 1 - عَلِيُّ بْنُ جُمُعَةَ الْحُوَيْزِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 531 من 787

القود ، وانما الخطأ ان يريد الشيء فيصيب غيره.

476 عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : الخطأ ان تعمده ولا تريد قتله بما لا يقتل مثله ، والخطأ الذي ليس فيه شك ان يعمد شيئا آخر فيصيبه.

477 عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : انما الخطأ ان يريد شيئا فيصيب غيره ، فاما كل شيء قصدت اليه فأصبته فهو العمد.

478 عن الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن الخطاء الذي فيه الدية والكفارة وهو الرجل يضرب الرجل ولا يتعمد قتله ، قال : نعم فاذا رمى شيئا فأصاب رجلا قال : ذلك الخطأ الذي لا شك فيه وعليه الكفارة.

479 عن كردويه الهمداني عن ابى الحسن عليه السّلام في قول الله : (فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ») كيف تعرف المؤمنة؟ قال : على الفطرة.

480 عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن على عليه السّلام قال : الرقبة المؤمنة التي ذكر الله إذا عقلت والنسمة التي لا تعلم الا ما قتله وهي صغيرة.

481 في من لا يحضره الفقيه عن الزهري عن على بن الحسين عليهما السّلام حديث طويل يذكر فيه وجوه الصوم وفيه : وصيام شهرين متتابعين في قتل الخطأ لمن لم يجد العتق واجب لقول الله عزوجل : (وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ) الى قوله عزوجل : (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ).

482 في الكافي عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن على بن رئاب عن زرارة عن أبى جعفر عليه السّلام قال : سألته عن رجل قتل رجلا خطئا في الشهر الحرام؟ قال تغلظ عليه الدية وعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين من أشهر الحرم ، قلت : فانه يدخل في هذا شيء؟ فقال : ما هو؟ قلت : يوم العيد وأيام التشريق ، قال : يصومه فانه حق يلزمه.

483 على بن إبراهيم عن أبيه عن احمد بن محمد بن ابى نصر وابن أبى عمير جميعا عن معمر بن يحيى عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يظاهر من امرأته يجوز عتق المولود في الكفارة؟ فقال : كل العتق يجوز فيه المولود الا في

الصفحة 531 من 787