في عيينة بن حصين الفزاري أجدبت بلادهم فجاء الى رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم ووادعه على أن يقيم ببطن نخل ولا يتعرض له. وكان منافقا ملعونا وهو الذي سماه رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم الأحمق المطاع في قومه.
471 في مجمع البيان (سَتَجِدُونَ آخَرِينَ) الاية قيل : نزلت في عيينة بن حصين الفزاري وذكر كما ذكر على بن إبراهيم وزاد في آخره وهو المروي عن الصادق عليه السّلام.
472 وفيه : (وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً) نزلت في عياش بن ابى ربيعة المخزومي أخي أبى جهل لامه ، لأنه كان أسلم وقتل بعد إسلامه رجلا مسلما وهو لا يعلم بإسلامه والمقتول الحراث بن يزيد بن أبى نبيشة العامري عن مجاهد وعكرمة والسدي ، قال : قتله بالحرة وكان أحد من رده عن الهجرة وكان يعذب عياشا مع أبى جهل وهو المروي عن أبى جعفر عليه السّلام.
473 في تفسير العياشي عن مسعدة بن صدقة قال : سئل جعفر بن محمد عليهما السّلام عن قول الله : (وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ) قال : اما تحرير رقبة مؤمنة ففيما بينه وبين الله ، واما الدية المسلمة الى أولياء المقتول (فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ) قال وان كان من أهل الشرك الذين ليس لهم في الصلح ، وهو مؤمن فتحرير رقبة فيما بينه وبين الله وليس عليه الدية ، (وَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ) فيما بينه وبين الله أو دية مسلمة الى أهله.
474 عن حفص بن البختري عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السّلام في قوله : (وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً») الى قوله : (فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ) قال : إذا كان من أهل الشرك (فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ) فيما بينه وبين الله ، وليس عليه دية ، و (إِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ) ، قال : (فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ) فيما بينه وبين الله ودية مسلمة الى أوليائه.
475 عن ابن ابى عمير عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهما السّلام قال : كلما أريد به ففيه




