236 وعنه عن عبد الله بن جبلة وغيره عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال : سألته عن قول الله عزوجل : (فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِها) قال ليس للحكمين أن يفرقا حتى يستأمرا.
237 في مجمع البيان واختلف في المخاطب بإنفاذ الحكمين من هو؟
فقيل : هو السلطان الذي يترافع الزوجان اليه ، وهو الظاهر في الاخبار عن الصادق عليه السّلام
238 في تفسير على بن إبراهيم قال : وأتى على بن أبي طالب عليه السّلام رجل وامرته على هذه الحال فبعث حكما من أهله وحكما من أهلها ، وقال للحكمين : هل تدريان ما تحكمان احكما ان شئتما فرقتما وان شئتما جمعتما فقال الزوج لا أرضى بحكم فرقة ولا أطلقها فأوجب عليه نفقتها ومنعه أن يدخل عليها.
239 في كتاب الاحتجاج للطبرسي (ره) وروى ان نافع بن الأزرق جاء الى محمد بن على بن الحسين رضى الله عنه فجلس بين يديه يسأله عن مسائل في الحلال والحرام ، فقال له أبو جعفر عليه السّلام في عرض كلامه : قل لهذه المارقة مما استحللتم فراق أمير المؤمنين عليه السّلام وقد سفكتم دماءكم بين يديه في طاعته والقربة الى الله تعالى بنصرته؟ فسيقولون لك انه حكم في دين الله ، فقل لهم : حكم الله تعالى في شريعة نبيه بين رجلين من خلقه ، فقال جل اسمه : (فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِها إِنْ يُرِيدا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللهُ بَيْنَهُما) والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة.
240 في تفسير على بن إبراهيم عن أبى بصير عن أبي عبد الله عليه السّلام قال ان رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم أحد الأبوين ، وعلى الاخر ، فقلت : أين موضع ذلك في كتاب الله؟ قال اقرأ (وَاعْبُدُوا اللهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً).
241 عن ابى بصير عن أبى جعفر عليه السّلام في قول الله : (وَبِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً) قال :
قال : ان رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم أحد الوالدين وعلى الاخر وذكر انها الآية التي في النساء.
242 في من لا يحضره الفقيه في الحقوق المروية عن على بن الحسين عليهما السّلام واما حق جارك فحفظه غائبا وإكرامه شاهدا ونصرته إذا كان مظلوما ولا تتبع له عورة فان ، علمت عليه سوءا سترته عليه ، وان علمت انه يقبل نصيحتك نصحته فيما بينك وبينه ،




