أفضل من زوجة مسلمة تسره إذا نظر إليها وتطيعه إذا أمرها ، وتحفظه إذا غاب عنها في نفسها وماله.
231 في مجمع البيان (وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ) روى عن ابى جعفر عليه السّلام قال : يحول ظهره إليها واضربوهن وروى عن أبي جعفر عليه السّلام بأنه الضرب بالسواك.
232 في الكافي محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن على بن الحكم عن على بن ابى حمزة قال : سألت العبد الصالح عليه السّلام عن قول الله تبارك وتعالى ، (وَإِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِها). فقال : يشترط الحكمان ان شاءا فرقا وان شاءا جمعا ففرقا أو جمعا جاز.
233 على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن قول الله عزوجل ، (فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِها) قال : ليس للحكمين ان يفرقا حتى يستأمرا الرجل والمرأة ويشترطا عليهما ان شئنا جمعنا وان شئنا فرقنا ، فان جمعا فجائز وان فرقا فجائز.
234 حميد بن زياد عن ابن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن على بن أبى حمزة عن أبى بصير عن أبي عبد الله عليه السّلام في قول الله عزوجل. (فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِها) قال الحكمان يشترطا ان شاءا فرقا وان شاءا جمعا ، فان جمعا فجائز وان فرقا فجائز.
235 محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابى أيوب عن سماعة قال ، سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن قول الله عزوجل ، (فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِها) أرأيت ان استأذن الحكمان فقالا للرجل والمراة أليس قد جعلتما أمركما إلينا في الإصلاح والتفريق؟ فقال الرجل والمرأة نعم فاشهدا بذلك شهودا عليهما أيجوز تفريقهما عليهما؟ قال ، نعم ، ولكن لا تكون الا على طهر من المراة من غير جماع من الزوج ، قيل له أرأيت ان قال أحد الحكمين قد فرقت بينهما وقال الاخر ، لم افرق بينهما؟ فقال ، لا يكون تفريق حتى يجتمعا جميعا على التفريق ، فاذا اجتمعا على التفريق جاز تفريقهما.




