سنان في جواب مسائله في العلل ، وعلة إعطاء النساء نصف ما يعطى الرجل من الميراث لان المرأة إذا تزوجت أخذت والرجل يعطى ، فلذلك وفر على الرجال ، وعلة اخرى في إعطاء الذكر مثلي ما يعطى الأنثى لان الأنثى في عيال الذكران احتاجت وعليه أن يعولها وعليه نفقتها ، وليس على المرأة ان تعول الرجل ولا يؤخذ بنفقته إذا احتاج ، فوفر الله على الرجل لذلك وذلك قول الله عزوجل (الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ وَبِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ).
228 في كتاب علل الشرائع حدثنا محمد بن على ما جيلويه عن عمه عن أحمد بن أبى عبد الله عن أبى الحسن البرقي عن عبد الله بن جبلة عن معاوية بن عمار عن الحسن بن عبد الله عن آبائه عن جده الحسن بن على بن أبي طالب عليهم السّلام قال : جاء نفر من اليهود الى رسول الله صلّى الله عليه وآله فسأله أعلمهم عن مسائل فكان فيما سأله أن قال له : ما فضل الرجال على النساء فقال النبي صلّى الله عليه وآله : كفضل السماء على الأرض ، وكفضل الماء على الأرض ، فالماء يحيى الأرض ، وبالرجال يحيى النساء ، ولو لا الرجال ما خلقوا النساء يقول الله عزوجل ، (الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ وَبِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ) قال اليهودي : لأي شيء كان هكذا؟ فقال النبي صلّى الله عليه وآله : خلق الله عزوجل آدم من طين ، ومن فضلته وبقيته خلقت حواء ، وأول من أطاع النساء آدم ، فأنزله الله عزوجل من الجنة ، وقد بين فضل الرجال على النساء في الدنيا ، ألا ترى الى النساء كيف يحضن ولا يمكنهن العبادة من القذارة ، والرجال لا يصيبهم شيء من الطمث ، فقال اليهودي : صدقت يا محمد.
229 في تفسير على بن إبراهيم في رواية أبى الجارود عن ابى جعفر عليه السّلام في قوله : قانتات يقول : مطيعات. قال عز من قائل (حافِظاتٌ لِلْغَيْبِ)
230 في تهذيب الأحكام محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن جعفر بن محمد الأشعري عن عبد الله بن ميمون القداح عن أبى عبد الله عن آبائه عليهم السّلام ، قال ، قال النبي صلّى الله عليه وآله ، ما استفاد امرء مسلم فائدة بعد الإسلام




