الرجل فلا يتمتع بها الا بأمره.
189 في تفسير على بن إبراهيم (وَلا مُتَّخِذاتِ أَخْدانٍ) اى لا يتخذها صديقة ، قوله : (فَإِذا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ) يعنى به العبيد والا ماء إذا زنيا ضربا نصف الحد ، فان عادا فمثل ذلك وان عادا فمثل ذلك حتى يفعلوا ذلك ثماني مرات ففي الثامنة يقتلون ، قال الصادق عليه السّلام وانما صار يقتل في الثامنة لان الله رحمه أن يجمع عليه ربق الرق وحد الحر.
190 في تفسير العياشي عن القاسم بن سليمان قال سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن قول الله (فَإِذا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ) قال يعنى نكاحهن إذا أتين بفاحشة.
191 عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السّلام عن قول الله في الماء : «إذا أحصن» قال : إحصانهن أن يدخل بهن قلت : فان لم يدخل بهن فأحدثن حدثا هل عليهن حد؟ قال نعم نصف الحر ، فان زنت وهي محصنة فالرجم.
192 عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال : سألته عن قول الله في الإماء «إذا أحصن» ما إحصانهن؟ قال : يدخل بهن قلت : فان لم يدخل بهن ما عليهن حد؟ قال : بلى.
193 عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السّلام قال سألته عن المحصنات من الإماء؟ قال هن المسلمات.
194 عن حريز قال سألته عن المحصن؟ فقال : الذي عنده ما يغتنيه (1)
195 عن عباد بن صهيب عن أبي عبد الله عليه السّلام قال لا ينبغي للرجل المسلم أن يتزوج من الإماء الا من خشي العنت ، ولا يحل له من الإماء الا واحدة. قال عز من قائل : (يُرِيدُ اللهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ).
196 في أصول الكافي محمد عن أحمد عن على بن النعمان رفعه عن أبى
__________________
(1) وفي المصدر «ما يغنيه».




