181 أبان عن زرارة بن أعين عن ابى جعفر عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يتزوج الامة؟ قال لا ، الا أن يضطر الى ذلك.
182 على بن إبراهيم عن أبيه عن اسمعيل بن مرار عن يونس عن ابن مسكان عن أبى بصير عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : لا ينبغي للحر أن يتزوج الامة وهو يقدر على الحرة ، ولا ينبغي له ان يتزوج الامة على الحرة ، ولا بأس أن يتزوج الحرة على الامة ، فان تزوج الحرة على الامة فللحرة يومان وللامة يوم.
183 في مجمع البيان (وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً) اى من لم يجد منكم غنى وهو المروي عن أبى جعفر عليه السّلام.
184 في تفسير على بن إبراهيم قوله : (وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْ فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ) قال :
من لم يستطع ان ينكح الحرة فالاماء بإذن اصحابهن (وَاللهُ أَعْلَمُ بِإِيمانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَناتٍ غَيْرَ مُسافِحاتٍ) قال : غير خديعة ولا فسق ولا فجور.
185 في من لا يحضره الفقيه وروى داود بن الحصين عن ابى العباس البقباق قال : قلت لابي عبد الله عليه السّلام : يتزوج الرجل بالامة بغير علم أهلها؟ قال ؛ هو زنا ان الله عزوجل يقول : (فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَ).
186 في الاستبصار أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبى نصر قال ؛ سألت الرضا عليه السّلام أيتمتع بالامة بإذن أهلها؟ قال : نعم ان الله تعالى يقول : (فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ).
187 في تهذيب الأحكام أحمد بن محمد بن عيسى عن على بن الحكم عن سيف بن عميرة عن داود بن فرقد عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يتزوج بامة بغير اذن مواليها؟ فقال : ان كانت لامراة فنعم وان كانت لرجل فلا.
188 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن على بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : لا بأس بأن يتمتع الرجل بأمة المرأة ، فاما




