175 عن أبى بصير عن أبى جعفر عليه السّلام في المتعة قال : نزلت هذه الاية (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ) قال : لا بأس بان تزيدها وتزيدك إذا انقطع لأجل فيما بينكما ، يقول استحلك (1) بأجل آخر برضا منها ، ولا تحل لغيرك حتى تنقضي عدتها ، وعدتها حيضتان.
176 عن ابى بصير عن أبى جعفر عليه السّلام قال ، كان يقرأ (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ) فقال : هو أن يتزوجها الى أجل ثم يحدث شيئا بعد الأجل.
177 عن عبد السلام عن أبى عبد الله عليه السّلام قال : قلت له ، ما تقول في المتعة؟
قال قول الله : (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ) قال : قلت ، جعلت فداك أهى من الأربع؟ قال ليست من الأربع انما هي إجارة.
178 في الكافي محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبى عبد الله عليه السّلام قال ، لا ينبغي أن يتزوج الرجل الحر المملوكة اليوم ، انما كان ذلك حيث قال الله عزوجل : (وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً) والطول المهر ، ومهر الحرة اليوم مهر الامة أو أقل.
179 على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن حماد عن الحلبي عن أبى عبد الله عليه السّلام قال تزوج الحرة على الامة ولا تزوج الامة على الحرة ، ومن تزوج امة على حرة فنكاحه باطل.
180 محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن على بن أبى حمزة عن أبى بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن نكاح الامة قال : تتزوج الحرة على الامة ولا تتزوج الامة على الحرة ونكاح الامة على الحرة باطل ، وان اجتمعت عندك حرة وامة فللحرة ، يومان وللامة يوم ، ولا يصلح نكاح الامة الا بأذن مواليها.
__________________
(1) وفي المصدر «استحللتك».




