169 في تهذيب الأحكام محمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن موسى بن القاسم عن على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهم السّلام قال ، سألته عن امرأة تزوج على عمتها وخالتها؟ قال ، لا بأس ، وقال ، تزوج العمة والخالة على ابنة الأخ وابنة الاخت. ولا تزوج بنت الأخ والاخت على العمة والخالة الا برضاء منها ، فمن فعل فنكاحه باطل.
170 في الكافي على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن على بن الحسن ابن رباط عن حريز عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سمعت أبا حنيفة يسأل أبا عبد الله عليه السّلام عن المتعة فقال : عن أى المتعتين تسأل؟ فقال : سألتك عن متعة الحج فأنبئنى عن متعة النساء أحق هي؟ فقال : سبحان الله اما تقرأ كتاب الله عزوجل (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً) فقال أبو حنيفة ، والله لكأنها آية لم أقرأها قط.
171 عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعلى بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن أبى نجران عن عاصم بن حميد عن أبى بصير قال ، سألت أبا جعفر عليه السّلام عن المتعة فقال ، نزلت في القرآن ، (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً).
172 على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السّلام قال ، انما نزلت (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً).
173 عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن محمد بن مسلم قال : سالت أبا عبد الله عليه السّلام عن قول الله عزوجل ، (وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ) فقال ، ما تراضوا به من بعد النكاح فهو جايز.
وما كان قبل النكاح فلا يجوز الا برضا لها ، وبشيء يعطيها فترضى به.
174 في تفسير العياشي عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السّلام قال جابر بن عبد الله عن رسول الله صلّى الله عليه وآله انهم غزوا معه فأحل لهم المتعة ولم يحرمها ، وكان عليه السّلام يقول : لولا ما سبقني به ابن الخطاب يعنى عمر ما زنى الأشقى ، وكان ابن عباس يقول : (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى) إذ آتيتموهن أجورهن» وهؤلاء يكفرون بها ورسول الله صلّى الله عليه وآله أحلها ولم يحرمها.




