إياها ردها عليه بغير نكاح.
164 في من لا يحضره الفقيه وسئل الصادق عليه السّلام عن قول الله عزوجل : (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ) قال هن ذوات الأزواج
165 في مجمع البيان (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ) الاية اختلف في معناه على أقوال : أحدها : ان المراد به ذوات الأزواج (إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ) من سبى من كان لها زوج عن على عليه السّلام واستدل بعضهم على ذلك بخبر أبى سعيد الخدري ان الاية نزلت في سبى أوطاس (1) وان المسلمين أصابوا نساء المشركين وكان لهن أزواج في دار الحرب ، فلما نزلت نادى منادى رسول الله صلّى الله عليه وآله الا لا تؤطى الحبالى حتى يضعن ولا غير الحبالى حتى يستبرئن بحيضة ، ومن خالف فيه ضعف هذا الخبر بان سبى أو طاس كانوا عبدة الأوثان ولم يدخلوا في الإسلام ولا يحل نكاح الوثنية وأجيب عن ذلك بان الخبر محمول على ما بعد الإسلام وثانيها ان المراد به ذوات الأزواج (إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ) ممن كان لها زوج لان بيعها طلاقها ، وهو الظاهر من روايات أصحابنا.
166 في عوالي اللئالى وروى على بن جعفر قال سألت أخى موسى عليه السّلام عن الرجل يتزوج المرأة على عمتها وخالتها؟ قال : لا بأس لان الله عزوجل قال : و (أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ).
167 في الكافي محمد بن يحيى عن احمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن على بن فضال عن ابن بكير عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السّلام قال : لا تزوج ابنة الأخ ولا ابنة الاخت على العمة ولا على الخالة الا بإذنهما ، وتزوج العمة والخالة على ابنة الأخ وابنة الاخت بغير إذنهما.
168 عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن على بن رئاب عن أبي عبيدة الحذاء قال ، سمعت أبا جعفر عليه السّلام قال : لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها الا بإذن العمة والخالة.
__________________
(1) أوطاس : واد بديار هوازن جنوبي مكة بنحو ثلاث مراحل وهي من الموارد التي جاءت بلفظ الجمع للواحد ، وفيه كانت وقعة حنين للنبي (ص) ببني هوازن.




