ابن جرير عن ابى الربيع قال سئل ابو عبد الله عليه السّلام عن رجل تزوج امرأة فمكث أياما لا يستطيعها غير انه قد راى منها ما يحرم على غيره ثم يطلقها أيصلح ان يتزوج ابنتها؟ فقال : لا يصلح له وقد راى من أمها ما راى.
159 محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن على بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل كانت له جارية فعتقت فتزوجت فولدت أيصلح لمولاها الاول ان يتزوج ابنتها؟ قال : هي حرام عليه وهي ابنته والحرة والمملوكة في هذا سواء ، ثم قرأ هذه الآية : (وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ) محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام مثله.
160 احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن عبيد ابن زرارة عن أبي عبد الله عليه السّلام في الرجل يكون له الجارية يصيب منها أله ان ينكح ابنتها؟ قال : لا هي مثل قول الله عزوجل : (وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ).
161 ابو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن ابى بصير عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : قلت له : رجل طلق امرأته فبانت منه ولها ابنة مملوكة فاشتراها ايحل له ان يطأها؟ قال : لا وعن الرجل يكون عنده المملوكة وابنتها فيطأ إحديهما فتموت وتبقى الاخرى أيصلح له أن يطأها؟ قال : لا.
162 في تفسير على بن إبراهيم قوله : (وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ) فان الخوارج زعمت ان الرجل إذا كانت لأهله بنت ولم يربها ولم تكن في حجره حلت له لقول الله : (اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ) ثم قال الصادق عليه السّلام لا تحل له.
163 في الكافي محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابى أيوب عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السّلام عن قول الله عزوجل (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ) قال : هو ان يأمر الرجل عبده وتحته امة ، فتقول له : اعتزل امرأتك ولا تقربها ، ثم يحبسها عنه حتى تحيض ثم يمسها فاذا حاضت بعد مسه




