فنظر الى بعض جسدها (1) أيتزوج ابنتها؟ قال : لا إذا راى منها ما يحرم على غيره فليس له ان يتزوج ابنتها. قال مؤلف هذا الكتاب عفى عنه : رد شيخ الطائفة قدّس سرّه في التهذيب الأحاديث المتضمنة لعدم تحريم الام بدون الدخول بالبنت للشذوذ لمخالفة ظاهر كتاب الله عزوجل وقال : وكل حديث ورد هذا المورد فانه لا يجوز العمل عليه لأنه روى عن النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم وعن الائمة عليهم السّلام انهم قالوا إذا جاءكم عنا حديث فاعرضوه على كتاب الله فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالفه فاطرحوه أوردوه علينا واعتمد قدّس سرّه في الكتاب المذكور على ظاهر القرآن العزيز وجعل مؤيدا له.
155 ما رواه احمد بن محمد بن يحيى عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن اسحق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهما السّلام ان عليا عليه السّلام كان يقول : الربائب عليكم حرام مع الأمهات اللاتي قد دخلتم بهن (2) هن في الحجور وغير الحجور سواء. والأمهات مبهمات دخل بالبنات أو لم يدخل بهن ، فحرموا وأبهموا ما أبهم الله.
156 وما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليهما السّلام ان عليا عليه السّلام قال : إذا تزوج الرجل المرأة حرمت عليه ابنتها إذا دخل بالأم فاذا لم يدخل بالأم فلا بأس أن يتزوج بالابنة ، وإذا تزوج الابنة فدخل بها أو لم يدخل بها فقد حرمت عليه الام وقال : الربائب عليكم حرام ، كن في الحجر أو لم يكن.
157 وما رواه الصفار عن محمد بن الحسين بن أبى الخطاب عن وهب بن حفص عن ابى بصير قال : سألته عن رجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل ان يدخل بها؟ فقال تحل له ابنتها ولا تحل له أمها.
158 في الكافي محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن خالد
__________________
(1) في المصدر «فنظر الى رأسها والى بعض جسدها».
(2) وفي بعض النسخ «قد دخل بهن».




