فقال ابو عبد الله عليه السّلام : قد فعله رجل منا فلم نر به بأسا ، فقلت : جعلت فداك ما تفتخر الشيعة إلا بقضاء على عليه السّلام في هذه في الشمخية (1) التي أفتاها ابن مسعود انه لا بأس بذلك ، ثم أتى عليا فسأله فقال له على عليه السّلام : من اين أخذتها؟ قال : من قول الله عزوجل (وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ) فقال على عليه السّلام : ان هذه مستثناة وهذه مرسلة وأمهات نسائكم فقال ابو عبد الله عليه السّلام : اما تسمع ما يروى هذا عن على عليه السّلام؟ فلما قمت ندمت وقلت : أى شيء صنعت يقول هو قد فعله رجل منا فلم نر به بأسا وأقول انا : قضى على عليه السّلام فيها ، فلقيته بعد ذلك فقلت : جعلت فداك مسئلة الرجل انما كان الذي قلت يقول كان زلة منى فما تقول فيها؟ فقال : يا شيخ تخبرني ان عليا (ع) قضى بها وتسألنى ما تقول فيها؟
152 على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن جميل بن دراج وحماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : الام والابنة سواء إذا لم يدخل بها ، يعنى إذا تزوج المرأة ثم طلقها قبل ان يدخل بها فانه ان شاء تزوج أمها وان شاء تزوج ابنتها.
153 محمد بن يحيى عن احمد بن محمد بن عيسى عن احمد بن محمد بن ابى نصر قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الرجل يتزوج المرأة متعة ايحل له ان يتزوج ابنتها؟ قال : لا.
154 محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن على بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد ابن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال : سألته عن رجل تزوج امرأة
__________________
(1) الشمخ : العلو والرفعة وقال المجلسي (ره) : قوله : في الشمخية : يحتمل أن يكون تسميتها بها لأنها صارت سببا لافتخار الشيعة على العامة. وقال الوالد العلامة : انما وسمت المسألة بالخشمية بالنسبة الى ابن مسعود فانه عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب بن شمخ. أو لتكبر ابن مسعود فيها عن متابعة أمير المؤمنين عليه السّلام ، يقال : شمخ بأنفه والتقية ظاهرة من الخبر «انتهى» ثم نقل أقوال العلماء في المسئلة فراجع مرآة العقول ان شئت وذكر في هامش الكافي أيضا كاملا طويلا في شرح الحديث ج 5 : 422. وفي التهذيب «السمجية» بدل «الشمخية».




