مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَفْسِيرُ نُورِ الثَّقَلَيْنِ - الْجُزْءُ 1 - عَلِيُّ بْنُ جُمُعَةَ الْحُوَيْزِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 460 من 787

السنة المحمدية خمسمائة درهم ، فما زاد على ذلك رد الى السنة ، ولا شيء عليه أكثر من الخمسمائة ورواه الصدوق أيضا في من لا يحضره الفقيه.

141 في مجمع البيان (وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً) قيل فيه أقوال : أحدها :

ان الميثاق الغليظ هو العهد المأخوذ على الزوج حالة العقد من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان وهو المروي عن ابى جعفر عليه السّلام.

142 في الكافي محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابى أيوب عن بريد قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن قول الله عزوجل : (وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً) فقال ، الميثاق هي الكلمة التي عقد بها النكاح ، واما قوله : «غليظا» فهو ماء الرجل يفضيه إليها.

143 محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن على بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام انه قال ، لو لم يحرم على الناس أزواج النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم لقول الله عزوجل : (وَما كانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللهِ وَلا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً) حر من على الحسن والحسين بقول الله عزوجل ، (وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ) ولا يصلح للرجال أن ينكح امرأة جده.

144 في تفسير العياشي عن الحسين بن سدير قال ، سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول ، ان الله حرم علينا نساء النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم بقول الله ، (وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ).

145 في عيون الاخبار في باب ما جاء عن الرضا عليه السّلام في قول النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم انا ابن الذبيحين حديث طويل يقول فيه (ع) ؛ وكانت لعبد المطلب خمس من السنن أجراها الله تعالى في الإسلام ، حرم نساء الاباء على الأبناء.

146 في كتاب الخصال عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن على بن أبى طالب عليهم السّلام انه قال في وصية له : يا على ان عبد المطلب سن في الجاهلية خمس سنن أجراها الله له في الإسلام ، حرم نساء الاباء على الأبناء فأنزل الله تعالى ، (وَلا تَنْكِحُوا

الصفحة 460 من 787