طويل يقول فيه (ع): وسورة النور أنزلت بعد سورة النساء ، وتصديق ذلك ان الله عزوجل انزل عليه في سورة النساء : (وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلاً) والسبيل الذي قال الله عزوجل : (سُورَةٌ أَنْزَلْناها وَفَرَضْناها وَأَنْزَلْنا فِيها آياتٍ بَيِّناتٍ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ* الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِما رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ).
122 في عوالي اللئالى وقال صلّى الله عليه وآله وسلّم : خذوا عنى : قد جعل الله لهن السبيل البكر بالبكر جلد مأة وتغريب عام ، والثيب بالثيب جلد مأة والرجم.
123 في مجمع البيان وحكم هذه الاية منسوخ عند جمهور المفسرين وهو المروي عن ابى جعفر وأبي عبد الله عليهما السّلام.
124 في تفسير العياشي عن ابى بصير عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن هذه الاية : (وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ) الى «سبيلا» قال : هذه منسوخة ، قال : قلت : كيف كانت قال : كانت المرأة إذا فجرت فقام عليها اربعة شهود ادخلت بيتا ولم تحدث ولم تكلم ولم تجالس ، وأوتيت فيه بطعامها وشرابها حتى تموت ، قلت فقوله : (أَوْ يَجْعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلاً) قال جعل السبيل الجلد والرجم والإمساك في البيوت قال قوله : واللذان يأتيانها منكم قال : يعنى البكر إذا أتت الفاحشة التي أتتها هذه الثيب فآذوهما قال : تحبس (فَإِنْ تابا وَأَصْلَحا فَأَعْرِضُوا عَنْهُما إِنَّ اللهَ كانَ تَوَّاباً رَحِيماً).
125 عن زرارة عن ابى جعفر عليه السّلام (ع) قال : إذا بلغت النفس هذه وأهوى بيده الى حنجرته لم يكن للعالم توبة وكانت للجاهل توبة.
126 في أصول الكافي على بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن اسمعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن ابى عمير عن جميل بن دراج قال سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول إذا بلغت النفس هاهنا وأشار بيده الى حلقه لم يكن للعالم توبة. ثم قرأ (إِنَّمَا




