يعقوب بن يزيد عن محمد بن ابى عمير عن بعض أصحابه عن ابى عبد الله عليه السّلام قال الكلالة ما لم يكن والد ولا ولد.
118 في الكافي حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن على بن رباط عن حمزة بن حمران قال سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الكلالة؟ فقال ما لم يكن ولد ولا والد.
119 على بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن اسمعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن ابى عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن ابى عبد الله عليه السّلام قال الكلالة ما لم يكن ولد ولا والد.
120 على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير ومحمد بن عيسى عن يونس جميعا عن عمر بن أذينة عن بكير بن أعين قال قلت لأبي عبد الله (ع) امرأة تركت زوجها وإخوتها لأمها وإخوتها لأبيها؟ فقال للزوج النصف ثلثة أسهم ، وللاخوة والأخوات من الام الثلث الذكر والأنثى فيه سواء ، وبقي سهم فهو للاخوة والأخوات من الأب (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) ، لان السهام لا تعول ولا ينقص الزوج من النصف ولا الاخوة من الام من ثلثهم ، لان الله عزوجل يقول (فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ وَإِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ) والذي عنى الله في قوله و (إِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ) انما عنى بذلك الاخوة والأخوات من الام خاصة. عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن احمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن العلا بن رزين وابى أيوب وعبد الله بن بكير عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السّلام مثله من غير تغير مغير للمعنى والحديثان طويلان أخذنا منهما موضع الحاجة. قال مؤلف هذا الكتاب : للفرايض فروع كثيرة ولآياتها تخصيصات وتقييدات بحسب اختلاف الانظار والاخبار ، وقد بينها الاصحاب رضوان الله عليهم مفصلة بأدلتها وبين كل ما هو الحق عنده فلتطلب من هناك.
121 في أصول الكافي على بن محمد عن بعض أصحابه عن آدم بن اسحق عن عبد الرزاق ابن مهران عن الحسين بن ميمون عن محمد بن سالم عن ابى جعفر عليه السّلام حديث




