111 في الكافي عدة من أصحابنا عن احمد بن محمد بن خالد عن محمد بن اسمعيل ابن بزيع عن إبراهيم بن مهزم عن إبراهيم الكرخي عن ثقة حدثه من أصحابنا قال : تزوجت بالمدينة فقال ابو عبد الله (ع) : كيف رأيت؟ فقلت ما راى رجل من خير في امرأة الا وقد رايته فيها ، ولكن خانتني فقال وما هو؟ قلت ولدت جارية! فقال لعلك كرهتها ان الله جل ثناؤه يقول (آباؤُكُمْ وَأَبْناؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً). قال عز من قائل : (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ) الاية.
112 في كتاب الخصال عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه قال : قال أمير المؤمنين (ع): تحل الفروج بثلثة وجوه : نكاح بميراث ، ونكاح بلا ميراث ، ونكاح بملك اليمين.
113 في عيون الاخبار في باب ما كتب به الرضا (ع) الى محمد بن سنان في جواب مسائله في العلل : وعلة المرأة انها لا ترث من العقار شيئا الا قيمة الطوب والنقض لان العقار لا يمكن تغييره وقلبه والمرأة يجوز ان ينقطع ما بينها وبينه من العصمة ويجوز تغييرها وتبديلها ، وليس الولد والوالد كذلك لأنه لا يمكن النقض منهما والمراة يمكن الاستبدال بها فما يجوز ان يجيء ويذهب كان ميراثه فيما يجوز تبديله وتغييره إذا شبهه وكان الثابت المقيم حاله كمن كان مثله في الثبات والقيام.
114 فيمن لا يحضره الفقيه روى الحسن بن محبوب عن ابى ولاد الحناط قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل تزوج في مرضه فقال : إذا دخل بها فمات في مرضه ورثته ، وان لم يدخل بها لم ترثه ونكاحه باطل.
115 وروى ابن أبى عمير عن جميل بن دراج عن أبى العباس عن أبى عبد الله عليه السّلام قال : إذا طلق الرجل امرأته في مرضه ورثته ما دام في مرضه ذلك ، وان انقضت عدتها الا ان يصح منه قلت : فان طال به المرض؟ فقال : ترثه ما بينه وبين سنة.
116 وروى حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه السّلام قال سئل عن رجل يحضره الموت فيطلق امرأته هل يجوز طلاقه؟ قال نعم وهي ترثه ، وان ماتت لم يرثها.
117 في كتاب معاني الاخبار حدثنا ابى (ره) قال حدثنا سعد بن عبد الله عن




