فقال : من اين هذا؟ قلت سمعت الله عزوجل يقول في كتابه : (فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ) فقال : لي ويحك يا زرارة أولئك الاخوة من الأب ، فاذا كان اخوة من الام لم يحجبوا الام عن الثلث.
104 ابو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن ابى أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السّلام قال لا يحجب الام عن الثلث إذا لم يكن ولد الاخوان أو اربع أخوات.
105 في تفسير العياشي عن زرارة عن ابى جعفر عليه السّلام في قول الله (فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ) يعنى اخوة لأب وأم واخوة لأب.
106 عن ابى العباس قال سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول لا يحجب عن الثلث الأخ والاخت حتى يكونا أخوين أو أخ أو أختين ، فان الله تعالى يقول (فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ).
107 في من لا يحضره الفقيه وروى محمد بن ابى عمير عن ابن أذينة عن محمد بن مسلم قال اقرأنى ابو جعفر عليه السّلام صحيفة الفرائض التي هي إملاء رسول الله صلّى الله عليه وآله وخط على بن أبي طالب (ع) بيده ، فقرأت فيها : امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها فللزوج النصف ثلثة أسهم ، وللام الثلث سهمان ، وللأب السدس سهم.
108 في مجمع البيان (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ) وقد روى عن أمير المؤمنين (ع) انه قال انكم تقرأون في هذه الاية الوصية قبل الدين ، وان رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم قضى بالدين قبل الوصية.
109 في كتاب الخصال عن أبي عبد الله (ع) قال : جرت في البراء بن معرور الأنصاري ثلثة من السنن الى قوله (ع) فأمر ان يحول وجهه الى رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم واوصى بالثلث من ماله ، فنزل الكتاب بالقبلة وجرت السنة بالثلث.
110 في تفسير العياشي عن محمد بن قيس قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول في الدين والوصية فقال ان الدين قبل الوصية ثم الوصية على اثر الدين ثم الميراث ولا وصية لوارث.




