مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَفْسِيرُ نُورِ الثَّقَلَيْنِ - الْجُزْءُ 1 - عَلِيُّ بْنُ جُمُعَةَ الْحُوَيْزِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 452 من 787

99 وفي رواية أحمد بن الحسين عن الحسين بن الوليد عن ابن بكير عن عبد الله بن سنان قال قلت لأبي عبد الله عليه السّلام لأي علة صار الميراث (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ)؟ فقال لما جعل الله لها من الصداق.

100 في عيون الاخبار في باب ما جاء عن الرضا عليه السّلام من خبر الشامي وما سأل عنه أمير المؤمنين عليه السّلام في جامع الكوفة حديث طويل وفيه : وسأله : لم صار الميراث (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ)؟ فقال : من قبل السنبلة كان عليها ثلث حبات ، فبادرت إليها حوا فأكلت منها حبة ، وأطعمت آدم حبتين.

101 في كتاب علل الشرائع قال المفضل : وروى عبد الله بن الوليد العبدي صاحب سفيان قال : حدثني أبو القاسم الكوفي صاحب أبى يوسف عن أبى يوسف قال : حدثنا ليث بن أبى سليم عن أبى عمر العبدي عن على بن أبي طالب عليه السّلام انه كان يقول الفرايض من ستة أسهم : الثلثان اربعة أسهم والنصف ثلثة أسهم والثلث سهمان والربع سهم ونصف ، والثمن ثلثة أرباع سهم ، ولا يرث مع الولد الا الأبوان والزوج والمرأة ، ولا يحجب الام من الثلث الا الولد والاخوة ، ولا يزاد الزوج على النصف ولا ينقص من الربع ، ولا تزاد المرأة على الربع ولا تنقص من الثمن ، فان كن أربعا أو دون ذلك فهو فيه سواء ، ولا تزاد الاخوة من الام على الثلث ولا ينقصون من السدس وهم فيه سواء الذكر والأنثى ، ولا يحجبهم عن الثلث الا الولد والوالد ، والدية تقسم على من أحرز الميراث.

102 في عيون الاخبار في باب ما كتبه الرضا عليه السّلام للمأمون من محض الإسلام وشرايع الدين والفرايض على ما انزل الله تعالى في كتابه ولا عول فيها ، ولا يرث مع الولد والوالدين أحد الا الزوج والمرأة وذو السهم أحق ممن لا سهم له وليست العصبة من دين الله.

103 في الكافي عدة من أصحابنا عن احمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن عبد الله بحر عن حريز عن زرارة قال : قال لي ابو عبد الله عليه السّلام : يا زرارة ما تقول في رجل ترك أبويه من امه وأخويه؟ قال : قلت السدس لامه وما بقي فللأب

الصفحة 452 من 787