اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ»).
95 في الكافي على بن إبراهيم عن أبيه عن اسمعيل بن مرار عن يونس بن عبد الرحمن عن ابى الحسن الرضا عليه السّلام قال : قلت : جعلت فداك كيف صار الرجل إذا مات وولده من القرابة سواء ترث النساء نصف ميراث الرجال وهن أضعف من الرجال وأقل حيلة؟ فقال : لان الله تبارك وتعالى فضل الرجال على النساء بدرجة ، ولان النساء يرجعن عيالا على الرجال.
96 على بن محمد ومحمد بن ابى عبد الله عن اسحق بن محمد النخعي قال : سأل الفهفكي أبا محمد عليه السّلام : ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهما واحدا ويأخذ الرجل سهمين؟ فقال ابو محمد عليه السّلام : ان المراة ليس عليها جهاد ولا نفقة ولا عليها معقلة ، انما ذلك على الرجال ، فقلت في نفسي : قد كان قيل لي ان ابن ابى العوجاء سال أبا عبد الله عليه السّلام عن هذه المسئلة فأجابه بهذا الجواب ، فاقبل على ابو محمد عليه السّلام فقال : نعم هذه المسئلة مسئلة ابن ابى العوجاء والجواب منا واحد ، إذا كان معنى المسئلة واحد اجرى لاخرنا ما اجرى لأولنا ، وأولنا وآخرنا في العلم سواء. ولرسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم ولأمير المؤمنين عليه السّلام فضلهما.
97 في من لا يحضره الفقيه وروى ابن ابى عمير عن هشام ان ابن ابى العوجاء قال لمحمد ابن النعمان الأحول : ما بال المرأة الضعيفة لها سهم واحد وللرجل القوى الموسر سهمان؟ قال : فذكرت ذلك لأبي عبد الله عليه السّلام ، فقال ، ان المراة ليس لها عاقلة وليس عليها نفقة ولا جهاد ، وعدد أشياء غير هذا. وهذا على الرجل ، فجعل له سهمان ولها سهم.
98 وروى محمد بن ابى عبد الله الكوفي عن موسى بن عمران النخعي عن عمه الحسين ابن يزيد عن على بن سالم عن أبيه قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام فقلت له كيف صار الميراث (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ)؟ قال لان الحبات التي أكلها آدم وحوا في الجنة كانت ثماني عشرة حبة أكل آدم منها اثنتى عشرة حبة ، وأكلت حواستا فلذلك صار الميراث (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ).




