سالم عن عجلان بن صالح قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن أكل مال اليتيم فقال : هو كما قال الله عزوجل : (إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً) ثم قال من غير ان أساله ، من عال يتيما حتى ينقطع يتمه أو يستغنى بنفسه أوجب الله عزوجل له الجنة كما أوجب النار لمن أكل مال اليتيم.
90 عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبى نصر قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الرجل يكون في يده مال لأيتام فيحتاج اليه ، فيمد يده فيأخذه وينوى ان يرده؟ فقال : لا ينبغي له أن يأكل الا القصد ، لا يسرف وان كان من نيته ان لا يرده عليهم فهو بالمنزل الذي قال الله عزوجل : (إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً).
91 محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن ذبيان بن الحكم الأودي عن على بن المغيرة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : ان لي ابنة أخ يتيمة فربما أهدى لها الشيء فآكل منه ثم أطمعها بعد ذلك الشيء من مالي فأقول يا رب هذا بذا فقال : لا بأس.
92 في كتاب الاحتجاج للطبرسي (ره) باسناده الى الامام محمد بن على الباقر عليهما السّلام عن النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم حديث طويل وفيه خطبة الغدير وفيها قال صلّى الله عليه وآله بعد ان ذكر عليا وأولاده عليهم السّلام : الا ان أعداءهم الذين يصلون سعيرا.
93 وروى عبد الله بن الحسن باسناده عن آبائه عليهم السّلام انه لما أجمع أبو بكر على منع فاطمة فدك وبلغها ذلك جاءت اليه وقالت له : يا ابن ابى قحافة أفي كتاب الله ان ترث أباك ولا أرث ابى؟ لقد جئت شيئا فريا نكرا وافتراء على الله ورسوله ، أفعلى عمد تركتم كتاب الله نبذتموه وراء ظهوركم إذ يقول (يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة.
94 في تفسير العياشي عن ابى جميلة عن المفضل بن صالح عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهما السّلام قال : ان فاطمة صلوات الله عليها انطلقت فطلبت ميراثها من نبي الله صلّى الله عليه وآله قال : ان نبي الله لا يورث ، فقالت : أكفرت بالله وكذبت بكتابه قال الله : (يُوصِيكُمُ




